الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) بتاريخ 27 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين 3 (البندان 4، 5)، 31 من القانون رقم 58 لسنة
1978 في شأن العمد والمشايخ، النصان الآتيان:
(مادة 3/ البندان 4، 5):
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة
للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
(مادة 31):
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض
المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه
بقرار يصدر منه.
المادة 2
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق