الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أغسطس 2018

قانون 154 لسنة 2018 بتعديل القانون 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) بتاريخ 27 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين 3 (البندان 4، 5)، 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصان الآتيان
(مادة 3/ البندان 4، 5): 
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية
5- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة
(مادة 31): 
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بقرار يصدر منه.


المادة 2
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق