الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أغسطس 2018

الطعن 5409 لسنة 62 ق جلسة 16 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 42 ص 291


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أ السادة المستشارين /حمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخر، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل أو المنطق، ولها أصلها في الأوراق.
- 2 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية" مسئولية جنائية".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وإلى ما قرره ضابط الواقعة - الرائد ...... - من إقرار الطاعن له بحيازته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شانه أمام محكمة النقض.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية الوقائع التي ضمنها الشاهد الأول محضره - على السياق المتقدم - كما أن المحكمة شاركتها في اطمئنانها إلى جديتها، واقرتها على تصرفها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 4  قصد جنائي . مواد مخدرة . مسئولية " مسئولية جنائية".
مناط المسئولية في جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة : ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات او بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم واردة . الدفاع الموضوعي . استفاد الرد عليه من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم .
مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى، وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن، كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر المضبوط بالكشك المملوك له، فإن ما يثيره الطاعن بشان واقعة العثور على المخدر المضبوط بالكشك وقت إجراء النيابة العامة المعاينة والملابسات التي أحاطت بها، يتمخض دفاعاً موضوعياً قصد به التشكيك في تلك الواقعة وأقوال الشهود بشأنها، ولا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل
- 5  تفتيش "التفتيش بقصد التقوى".
تفتيش المتهم قبل إيداعه السجن . أمر لازم . أساس ذلك. وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نظاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطاعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب. مثال لإحدى حالات التفتيش الوقائي وصحة إجراء ضبط المخدر الناشئ عنه .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط - ....... انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال، وكان هذا الذى أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند، ولا ينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتي دانه بها.
- 6  اختصاص "الاختصاص المكاني". نقض " اسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .
البين من حضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص محلياً بإجراء الضبط والتفتيش، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7   نقض " اسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب". اثبات " شهود ".
وزن اقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وأخذت بها وبما شهد به من اقرار الطاعن له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز أمام محكمة النقض.
- 8  إثبات " اعتراف". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تسمية الاقرار اعترافا لا يعيب الحكم مادام لم يعول عليه وحده .
من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الاقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، و مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني لاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
- 9  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من ضبط المطواة مع الطاعن . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد من المطواة المضبوطة مع الطاعن، فلا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن.
- 10  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 11  مواد مخدرة . قصد جنائي . اثبات " بوجه عام ".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي مادام سائغا.
احراز المخدر بقصد الإتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما المتهم الأول: أ- حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- (ب) حاز سلاحاً أبيض (سكين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المتهم الثاني: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 34/أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق من أعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------
المحكمة
أولاً: أسباب الطعن:- (المقدمة من المحكوم عليه.........): 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بدون ترخيص, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم معقولية رواية الضابط وتصويره للواقعة, إذ أن ما قرره من اعتراف الطاعن بملكيته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني, واتجاره في المواد المخدرة لا يصادف القبول في العقل والمنطق, ودفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما على غير سند من القانون, استناداً إلى عدم صدق رواية الضابط على النحو السالف واختلافهما بغرض الحصول على إذن من النيابة بالضبط والتفتيش, وأطرح الحكم هذا الدفاع وذلك الدفع بما لا يسوغ به إطراحهما, وأغفل الرد على الدفع بانعدام سيطرة الطاعن على الكشك, لغيبته عنه وقت حضور الضابط لضبط المتهم الثاني وأن الضابط أغلقه واحتفظ معه بمفتاحه, والتفتت المحكمة عن دفاعه بشأن عثور وكيل النيابة أثناء المعاينة على المفتاح الذي يفتح به ملحق الكشك, لعدم ضبط ذلك المفتاح وقت تفتيشه بمعرفة الضابط قبل معاينة النيابة, ومن أن المخدر والسلاح المضبوطين داخل الصندوق بالكشك لم يكونا موجودين به قبل التفتيش الذي أجري بناء على إذن النيابة, وإلا كان الضابط قد اكتشف وجودهما وقت ضبطه للمتهم الثاني - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((أن رئيس مباحث قسم ثالث - محافظة الإسماعيلية - توجه إلى كشك مملوك لـ...... لضبط ....., الذي يعمل بذلك الكشك, وذلك نفاذاً لحكم صادر ضده, وتم ضبط المتهم واقتاده ضابط المباحث إلى ديوان قسم الشرطة, وإذ قام بتفتيشه قبل إرساله للحجز عثر على أربع لفافات سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش كما عثر على مطواة قرن غزال، وإذ واجهة بما تم ضبطه أقر له بأنه يتاجر في مخدر الحشيش لحساب صاحب الكشك ......., الذي حضر إلى ديوان القسم مقرراً بأنه بالفعل صاحب المخدر المضبوط، وأن ...... يتجر فيه لحسابه, فاستأذن الرائد ...... رئيس المباحث النيابة العامة لتفتيش الكشك, وبعد صدور الإذن له اصطحب معاون مباحث القسم وتوجها إلى الكشك وقام بضبط سبعة عشر قطعة من مخدر الحشيش وسكينة صغيرة وميزان حساس, كما ضبط سلاح ناري وعدد من الطلقات (ذخيرة) فضلاً عن ضبط عدد آخر من اللفافات بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش تم ضبطها داخل حجرة ملاصقة لكشك أثناء قيام النيابة العامة بمعاينة الكشك)) وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق, ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, وإلى ما قرره ضابط الواقعة - الرائد ...... - من إقرار الطاعن له بحيازته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع, ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات بناء على جدية الوقائع التي أثبتها الشاهد الأول - الرائد ..... - في محضره بشأن إقرار المتهم الثاني له بإحرازه للمخدر المضبوط معه وأنه يتجر فيه لحساب الطاعن, والذي أقر للشاهد - المار ذكره - بحيازته لذلك المخدر بقصد الاتجار, وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع, وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية الوقائع التي ضمنها الشاهد الأول محضره - على السياق المتقدم - كما أن المحكمة شاركتها في اطمئنانها إلى جديتها, وأقرتها على تصرفها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى, وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن, كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر المضبوط بالكشك المملوك له, فإن ما يثيره الطاعن بشأن واقعة العثور على المخدر المضبوط بالكشك وقت إجراء النيابة العامة المعاينة والملابسات التي أحاطت بها, يتمخض دفاعاً موضوعياً قصد به التشكيك في تلك الواقعة وأقوال الشهود بشأنها, ولا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ثانياً: أسباب الطعن: (المقدمة من المحكوم عليه .......): 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى وأدلتها في بيان مجمل, ينبئ عن أن المحكمة لم تكن قد ألمت لها إلماماً شاملاً وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, تأسيساً على اطمئنان المحكمة لصحة تصوير الضابط لواقعة ضبط الطاعن وتفتيشه وأخذاً بأقوال شهود الإثبات وهو ما لا يسوغ به إطراح ذلك الدفع, إذ لم تعن المحكمة ببحث أمر الخصومة القائمة بين الضابط والمتهم الأول, والذي تمسك به الأخير في دفاعه, ومن أن الضابط لم يكن مختصاً محلياً بالضبط, إذ أنه تابع لشرطة قسم ثالث, ويقع الكشك محل الضبط بدائرة - شرطة قسم ثان, وعول الحكم على اعتراف الطاعن بمحضر الضبط بإحرازه للمخدر المضبوط, رغم ما آثاره الدفاع عنه أن اعترافه إنما جاء على لسان الضابط, كما أنكر الطاعن بتحقيقات النيابة ذلك الاعتراف المعزو إليه, والذي يعد إقراراً باطلاً وليس اعترافاً لعدم صحته أو معقوليته وهو ما لم تعن المحكمة بإيراده والرد عليه, ولم تفطن المحكمة إلى أن تقرير معامل التحليل الكيماوية قد خلا من إثبات شيء عن المطواة المضبوطة, وأغفلت الرد على الدفع بتلفيق الاتهام, ولم تدلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن تدليلاً كافياً, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه, أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن, إنما وضع في بيان جلي مفصل, ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذي يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه, أن الضابط - الرائد ...... - انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة, وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة, وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه تفتيشاً وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال, وكان هذا الذي أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون, ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه, التماساً للفرار, أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه, وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم, فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند, ولا ينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتي دانه بها, كما أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص محلياً بإجراء الضبط والتفتيش, فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وأخذت بها وبما شهد به من إقرار الطاعن له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط, فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, وإذ كان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد من المطواة المضبوطة مع الطاعن, فلا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من إقراره لمحرر محضر الضبط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار, ولما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها, وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً, فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق