الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من
قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون
رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون
رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ
العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو
الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا لما يأتي:
(أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد
غايته تسعين يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال
خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).
(جـ) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال
خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام
بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 2
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الغرامات التي تفرضها
مصلحة الجمارك، في غير المخالفات والجرائم الجمركية، وفقا لأحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل
تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها في المادة الأولى
من هذا القانون.
ويصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها وفقا
لهذا القانون.
المادة 3
تسري أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
على المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم،
على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون
الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وغيره من القوانين التي تقوم مصلحة
الجمارك بتطبيقها، وذلك أيا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن.
وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو
مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما
وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه.
ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها في هذا
القانون في 31 ديسمبر 2018
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق