الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر
(هـ) بتاريخ 25 / 7 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (61) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109
لسنة 1971، النص الآتي:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي
المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة
الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا
القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير
الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا
منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع
التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط
وحده.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق