الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أغسطس 2018

الطعن 22073 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 30 ص 199


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
------------
نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". وصف التهمة
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل في التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه مكن وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان الحكم المطعون فينه قد دان الطاعن بجريمة القذف، ولما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضى ذلك ومن لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول...... أثناء تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن التهمة قذف
فطعن الاستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - عدلت وصف التهمة من إهانة موظف عام بالقول إلى جريمة القذف ولم يتسنى للطاعن إبداء دفاعه على أساس الوصف المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى, إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف, ولما كان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق