الوقائع المصرية العدد 269 بتاريخ 26 / 11 / 1996
المادة 1
المادة الأولى:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن
إعادة تنظيم بنوك العيون المرفقة.
المادة 2
المادة الثانية:
يلغي قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 المشار إليه، كما يلغي كل حكم
يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 2 مكرر
في حالة الحصول على القرنيات من عيون الموتى بالمستشفيات والمراكز
والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك لحفظ القرنيات يراعي ما يأتي:
(أ) أن تكون الأولوية في نقل القرنية بحسب
الأسبقية المطلقة لتاريخ تقديم الطلب وتسجيله بالدفاتر المعدة لذلك ، وذلك بمراعاة
حكم المادة (18) من اللائحة.
(ب) أن يكون الأطباء الثلاثة الذين يجمعون على
نقل القرنية طبقا لحكم البند (ج)من المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 2003
سالف الذكر أحدهم رئيسا لقسم طب وجراحة العيون، والثاني رئيسا لقسم المعامل،
والثالث رئيسا لقسم الأمراض الباطنية.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
اللائحة تنفيذية
المادة 1
يجوز لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية إنشاء
بنوك للعيون بها، للإفادة منها في ترقيع القرنية.
وعلى هذه الأقسام إخطار وزير الصحة بإنشاء تلك البنوك.
المادة 2
على المستشفيات والهيئات والمراكز والمعاهد المتخصصة في طب وجراحة
العيون التي ترغب في إنشاء بنك للعيون بها أن تتقدم بطلب بذلك لوزير الصحة, مصحوب
بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة
للترخيص في إنشاء بنك العيون.
ويصدر وزير الصحة - بعد التثبت من استيفاء الشروط المشار إليها -
قرارا بالترخيص للجهات المذكورة في إنشاء البنك.
المادة 3
يشترط في بنك العيون ما يأتي:
1- أن يخصص للبنك مكان مستقل.
2- أن تتوافر لدى البنك الإمكانات التي تؤهله لأداء مهمته على الوجه
الأكمل وفقا لما تقرره اللجنة الفنية العليا المنصوص عليها في المادة (10) من هذه
اللائحة وبصفة خاصة ما يأتي:
(أ) وجود ثلاجة كهر بائية ذات المواصفات الفنية اللازمة لحفظ العيون.
(ب) توافر الأوعية الخاصة بحفظ العيون.
(ج) وجود أجهزة للتعقيم والأجهزة المتخصصة في فحص العيون المستأصلة
إكلينيكيا لمعرفة مدى صلاحيتها.
(د) توافر الأجهزة الخاصة بالفحوص المعملية المؤكدة لسلامة الأنسجة.
ولوزير الصحة أن يقرر وقف نشاط البنك الذي لا يلتزم بأي من الشروط
السابقة.
المادة 4
تتولى الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان تسجيل بنوك
العيون المصرح بها, ومتابعة إمكاناتها, والتنسيق بينها, لسرعة علاج المرضى
المستحقين.
المادة 5
يحتفظ البنك بصفة دائمة بالسجلات الآتية:
1- سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصين بعيونهم وعناوينهم
ومستندات التبرع أو الوصية.
2- سجل بأسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عملية ترقيع القرنية الذين
يتعاملون مع البنك.
3- سجل للطلبات المقدمة من هؤلاء الأطباء للحصول على عيون للترقيع يبين
فيه تاريخ وساعة استلام الطلب, وتاريخ وساعة ورقم العين التي صرفت.
4- سجل نتائج فحص العيون المستأصلة إكلينيكيا ومعمليا.
5- سجل لقيد العيون المستأصلة الواردة للبنك, ويجب أن يشتمل على البيانات
الآتية:
رقم مسلسل - اسم الشخص الذي أخذت منه العين - نوعه - السن - تاريخ
وساعة الوفاة - (إذا كانت العين قد استؤصلت من متوفى) - سبب الوفاة - تاريخ وساعة
الاستئصال - اسم الطبيب الذي قام باستئصال العين- تاريخ وساعة وصول العين للبنك -
تاريخ وساعة صرف العين - اسم الطبيب الذي صرفت له العين - اسم المريض الذي ستجرى
له العملية - سنه.
ويجب أن ترقم صفحات هذه السجلات برقم مسلسل, وأن تختم بخاتم المستشفى
أو المعهد أو المركز أو الهيئة, وأن يوقع على كل صفحة من المدير المسئول, ولا يجوز
أن يتخلل القيد بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير وعند إجراء أي تعديل يجب أن يوقع
عليه من أجراه, ويعتمد من المسئول عن البنك.
المادة 6
تتولى إدارة بنك العيون الذي ينشأ في أحد أقسام طب وجراحة العيون
بكلية الطب لجنة تشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية أربعة أعضاء من القسم يختارهم مجلس
القسم.
وتتولى إدارة البنك الذي يرخص في إنشائه بالمستشفيات أو الهيئات أو
المراكز أو المعاهد لجنة تشكل برئاسة مدير المستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد
إذا كان متخصصا في طب وجراحة العيون, أو برئاسة أقدم الأطباء المتخصصين في طب
وجراحة العيون, وعضوية أربعة أعضاء من المتخصصين في ذلك يختارهم وزير الصحة.
وفي جميع الأحوال تكون لجنة الإدارة مسئولة عن أعمال البنك والقيد
بسجلاته ومراعاة تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجوز تعيين مدير تنفيذي للبنك يختص بأعمال القيد في السجلات وغير ذلك
من الأعمال الإدارية الخاصة بالبنك.
المادة 7
لا يرخص في إجراء عمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الحاصلين
على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية, أو
على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها, القائمين
فعلا بممارسة المهنة, أو الحاصلين على دبلوم طب وجراحة العيون ومارسوا المهنة مدة
لا تقل عن عشر سنوات ومازالوا يمارسونها.
المادة 8
ينشأ سجل خاص بالإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان تقيد
فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عمليات ترقيع القرنية, ويكون لكل طبيب صفحة
خاصة في هذا السجل يقيد بها الاسم والمؤهلات ومكان ممارسة عمليات ترقيع القرنية,
كما يثبت بها شطب اسم الطبيب إذا تقرر ذلك لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويتم القيد بالسجل المشار إليه بناء على الطلب الذي تقدمه كليات الطب
بالجامعات المصرية أو مديري المستشفيات بوزارة الصحة أو أصحاب الشأن.
المادة 9
تخطر الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة أصحاب الشأن برقم القيد
بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة أو برفض طلب قيده, وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديم الطلب.
ويكون لمن يرفض طلب قيده بالسجل الخاص أن يتظلم من ذلك لوزير الصحة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.
المادة 10
تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة فنية عليا لبنوك العيون برئاسته وعضوية
كل من:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ثلاثة من رؤساء أقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية.
مدير الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة.
رئيس معهد بحوث أمراض العيون.
مدير المعهد الرمدي التذكاري.
ويجوز أن يضم إلى اللجنة عدد من الأعضاء لا يجاوز ثلاثة من كبار أطباء
العيون الشرعيين.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, ولا يكون اجتماعها صحيحا
إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء, وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون مدير الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة مقررا للجنة.
وتعتمد قرارات اللجنة من وزير الصحة
المادة 11
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
(أ) تنسيق العمل بين بنوك العيون المختلفة.
(ب) وضع التوصيات المنظمة لأعمال بنوك العيون.
(ج) وضع نماذج الوصية والتبرع بالعيون, والنماذج اللازمة لضبط وسرعة
تسيير أعمال بنوك العيون.
(د) وضع المواصفات اللازم توافرها في بنك العيون لأداء مهمته على
الوجه الأكمل.
(هـ) تحديد الحالات التي يجوز فيها الحصول على عيون الموتى الذين تشرح
جثثهم طبقا لنص البند (جـ) من المادة (2) من القانون.
(و) شطب اسم الطبيب الذي يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة من سجل قيد
أسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عمليات ترقيع القرنية.
(ز) بحث المسائل التي يحيلها إليها وزير الصحة أو وزير التعليم بخصوص
تطبيق أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه وهذه اللائحة.
(ح) اقتراح التعديلات اللازمة لهذه اللائحة تمشيا مع التطور العلمي.
المادة 12
يتم استئصال العيون وفقا لأحكام القانون في المستشفيات المرخص لها في
إنشاء بنوك للعيون، كما يجوز استئصالها في المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير
الصحة، ويتم الاستئصال في حالة تشريح الجثة بمجرد تقريره.
المادة 13
يتم استئصال العيون بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل
الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.
المادة 14
يتم استئصال العيون من المتوفين بعد ساعتين على الأقل من تحقق تمام
الوفاة.
المادة 15
على الطبيب الذي يستأصل العين أن يملأ نموذجا مبينا به اسم المستشفى,
واسم من نزعت منه ونوعه وسنه, وسبب الوفاة أو الاستئصال, ووقت الاستئصال, وما إذا
كانت العين يمنى أو يسرى, والتاريخ المرضي للمتوفى, ونتائج فحص الدم أو أية بحوث
أخرى أجريت, ويوقع على النموذج باسمه توقيعا واضحا.
المادة 16
يحظر على الطبيب الذي يقوم باستئصال العين أن يقوم باستخدام ذات العين
في أهداف علاجية.
المادة 17
يقدم طلب الحصول على عين على نموذج خاص يبين فيه اسم الطبيب وعنوانه
ورقم تليفونه ورقم قيده والمكان الذي ستجرى فيه العملية واسم المريض وسنه, ويقدم
الطلب إما باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول, وإذا استجد ما يدعو الطبيب لتأجيل
العملية في الفترة ما بين تقديم الطلب والحصول على العين فعليه إخطار البنك فورا
لإلغاء طلبه أو تأجيله.
المادة 18
يحظر البنك الطبيب الطالب عند توفر عين لتسلمها بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 19
تصرف العيون بالأسبقية المطلقة لتقديم طلبات الحصول عليها وذلك
بالنسبة للمرضى الذين يعالجون بالمستشفيات التي بها بنك العيون أو غيرها.
المادة 20
لا يجوز تقاضي أي مقابل لقاء الحصول على عين من بنك العيون بما لا
يجاوز تكاليف تحضيرها وحفظها، وتضع اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه
اللائحة الحد الأقصى للتكاليف المشار إليها.
المادة 21
يجوز تبادل العيون المستأصلة بين بنوك العيون في ضوء احتياجات البنوك
وتوافر الفائض لديها، وتتولى الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان
التنسيق ما بين البنوك في هذا الشأن.
المادة 22
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة
تنظيم بنوك العيون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ العمل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق