جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2017
بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ
وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2017 بتاريخ 17 / 10 / 2017 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وإحالة الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
إلا أن الواقع العملي قد كشف عن اختلاف التطبيق بين النيابات المختلفة بشأن الارتباط بين الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محاكم امن الدولة طوارئ وبين الجرائم العادية ، وبشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك الأحكام ، وتوحيداً للراي في هذا الشأن فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : أن محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
ثانيا : لقد جاء قانون الطوارئ خلواً من النص على إحالة الجرائم التي ترتبط بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر التي تصدرها سلطة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ كما خلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ من النص على ذلك ، ومن ثم يتيعن الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وذلك عملا بالمادة العاشرة من قانون الطوارئ والتي أحالت إلى القانون العام عند عدم وجود نص في قانون الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التحقيق والمحاكمة والحكم .
وقد نصت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على انه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. "
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز للنيابة العامة سواء في أحوال الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط أن تحيل إلى محاكم امن الدولة طوارئ الجرائم التي لا تدخل في اختصاصها لارتباطها بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر الصادرة من سلطة الطوارئ لان ذلك يخالف ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يرد في نصوص قانون الطوارئ ما يبيح ذلك .
مع إعمال قواعد التفسير الصحيح للقانون التي تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط .
ثالثا : يتبع في شأن تنفيذ أحكام محاكم امن الدولة طوارئ القواعد والأحكام الواردة في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يرد حكم خاص بقانون الطوارئ (المادة العاشرة من قانون الطوارئ) .
مع مراعاة ما نصت عليه المواد من 1512 حتى 1516 من التعليمات القضائية للنيابة العامة ، والمواد من 736 حتى 744 من التعليمات الإدارية للنيابة العامة في هذا الشأن .
رابعا : الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق ، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها فلا يخلى سبيله وإنما يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه طبقاً لأحكام المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على انه : " إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .".
مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
خامساً : اذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الجنائية محبوساً وقضت المحكمة المختصة بإدانته ولم تأمر بالإفراج عنه وجب إرسال القضية الخاصة به على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة لاتخاذ شئونه في الحكم .
سادساً : اذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده .
سابعاً : اذا قدم المتهم محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها أو حكم بالبراءة يخلى سبيله فورا حتى التصديق على الحكم من جهة التصديق وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في 28/ 11 / 2017
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق