برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /رضوان عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد
القوى.
---------
- 1 كفالة
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . مالم تجمعهم مصلحة واحدة .
لما كان الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي وإن
لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهم جميعا . إلا أن قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص
المادة 36 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة
واحده - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
- 2 حكم "
إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
سريان حكم المادة 2/417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى
بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء
الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية
والزام الطاعنين بان يؤدوا للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ 8297,20 جنيها دون أن
يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاء لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة
417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة
العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع
آراء قضاءه المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى
كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة
المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أولم تستأنفه، فمتى كان
الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من
المدعى بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا
يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض
إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظرا لتبعية
الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولا ارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة
الجنائية من جهة أخرى، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء
دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء
الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض
شأنه في ذلك الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم
بها، فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم كان لزاما على الحكم
المطعون فيه وقد تخلف شرط الاجتماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف.
- 3 نقض " سلطة محكمة النقض".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين
أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟
لما كان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959، أن تنقض
الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه إنه مبنى على
مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: هربوا بضائع جمركية علي النحو
الوارد بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 من القانون رقم 66
لسنة 1963 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن
يؤدوا له مبلغ 8297.20 جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضورياً
ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية بصفته.
ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية بصفته مبلغ ثمانية ألاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وعشرين مليماً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي
وإن لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهم جميعاً - إلا أن
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً
بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين, أما إذا جمعتهم مصلحة
واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم
الابتدائي وإلزامهم بدفع التعويض المطلوب لمصلحة الجمارك عن التهريب الجمركي قد أخطأ
في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم أعمل في حقهم القانونين 133 لسنة 1981, 360 لسنة
1982 بشأن ضريبة الاستهلاك والقرار رقم 66 لسنة 1982 لرئيس مصلحة الجمارك مع أن
القانون الواجب التطبيق هو رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980
بشأن الضريبة الجمركية والذي لم يحدد مهلة للمخاطب بأحكامه لتقديم المستندات
الدالة على سداد الضريبة الجمركية هذا إلى أن الطاعنين بوصفهم باعة جائلون ليسوا
من المخاطبين بإمساك دفاتر وسجلات ومع ذلك فقد قدموا للمحكمة المستندات الدالة على
سداد قيمة الضريبة الجمركية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية
وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 8297.20 جنيهاً دون أن
يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من
المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعاً من
النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا
بإجماع آراء قضاة المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة
يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على
براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه, فمتى
كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من
المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا
يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض
إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية
الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة
الجنائية من جهة أخرى, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء
دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع
لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل
الحق في التعويض شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو
تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب, ومن ثم
كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم
المستأنف, لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959, أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه
أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيق أو تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإلغاؤه وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى
المدنية قبلهم وذلك دون حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منهم, مع إلزام
المطعون ضده بصفته ((المدعي بالحقوق المدنية بصفته)) المصاريف المدنية وأتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق