برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر
بريك.
-----------
- 1 دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " .
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ".
نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن . غير مجد .
طالما أنه المسكن المقصود في الإذن . التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر
البطلان . لا يعيبه .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش
شخص الطاعن ومسكنه، والأمر الذى لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن
مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون
صحيحا، ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر
البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي
عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 2 تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . دفاع موضوعي . كفاية
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه . مثال .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا
يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا
منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعى الطاعن على الحكم خطأه
فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا
قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ
المنعى به فإنه لا يعيبه .
- 3 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو
مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .
- 4 دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
وإن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود
شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ولم يبد للمحكمة أي
طلبات، فإنه لا يكون للطاعن بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب
سماع شهود نفى ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة.
- 5 تقليد
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات ؟ الآلة التي تشتمل
على أصل العلامة والأثر الذى ينطبع عند استعمالها سواء . مثال .
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات
هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح
على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها
وهى تنطبق على الألة تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها
لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة احدهما
لسجل مدنى .... والآخر لمنطقة ....التعليمية وقام بوضع بصمة الخاتم الأخير المقلدة
على عدد من شهادات محو الأمية، وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم
ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون
العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه قلد خاتمين لجهتين حكوميتين
الأول منسوب صدوره لمنطقة ..... التعليمية والآخر لمصلحة الأحوال المدنية سجل
مدني ..... بطريق الاصطناع علي غرار الخاتمين الصحيحين للجهتين المذكورتين مع
علمه بتقليدهما واستعمل الخاتم بأن بصم به شهادات محو الأمية المضبوطة وذلك علي
النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 3/40،
1/41، 3/206 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبته
بالحبس سنة واحدة ومصادر المحررات المزورة.
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد
أختام لإحدى مصالح الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق
والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان التفتيش لأنه تم في مكان غير المكان المأذون بتفتيشه ولإجرائه قبل صدور
الإذن به, بيد أن الحكم لم يرد على الشق الأول من الدفع, ورد على شقه الآخر بما
يخالف الثابت في الأوراق, ودون أن تسمع المحكمة شهود الطاعن في هذا الشأن, هذا إلى
أن ما تم ضبطه من رسم لخاتم ضبطه من رسم شعار الدولة لا تتوافر به جريمة التقليد.
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه, الأمر
الذي لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى تفتيشه
هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا, ويكون الدفع ببطلان
التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة
الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير
مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد
دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على
هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن
على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن
النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما, إذ بفرض وقوع
الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه. لما هو المقرر أن الخطأ في الإسناد
الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما
كان ذلك, وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن أورد
في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا
أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة, ولم يبد للمحكمة أي طلبات, فإنه لا
يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود
نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك وكانت
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز
الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض
من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة
التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبق عند استعمالها. لما كان ما
تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل
مدني ... والآخر لمنطقة .... التعليمية وقام بوضع بصمة لخاتم الأخير المقلدة على عدد
من شهادات محو الأمية, وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق
على الأثر الناتج عن استعمالهما, فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات
في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ويكون منعى الطاعن على الحكم في
هذا الصدد غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق