الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 سبتمبر 2018

الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 338 ص 129


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، دكتور عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-------------
عمل " التحكيم العمالي".
هيئة التحكيم. اختصاصها بالمنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه بين أصحاب الأعمال وعمالهم. م 93 ق 137 لسنة 81. التزامها أصلاً بتطبيق أحكام القانونين واللوائح. جواز استنادها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة. مناطه م 102/ 1 من القانون المذكور.
مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون و ذلك وفقاً للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة في المنطقة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة – اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها – تقدمت بتاريخ 29/ 6/ 1983 إلى رئيس اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بطلب لتقرير أحقية العاملين بالشركة في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين لمرتبة ممتاز أو جيد جدا وبأحقية كل منهم لأي من المرتبتين إذا توافرت عناصر استحقاقها وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقالت بيانا لطلبها أن المادة 74 من لائحة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين السارية عليهم قصرت منح مرتبة الكفاية بدرجتي ممتاز وجيد جدا على نسبة معينة من عدد العاملين لكل درجة وظيفية على حدة، وإذ أصدر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4/ 9/ 1982 قرارا بتعديل هذه النسب، وكل هذا النظام ينطوي على مصادرة لحق العاملين الذين يستحقون تلك المرتبة في حالة تجاوزهم النسبة المحددة كما يتنافى وقواعد العدالة التي تقضي باستحقاقها طالما توافرت مقوماتها، ومن ثم فقد تقدمت بطلبها آنف البيان. وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية إحالته إلى المجلس المركزي الذي أحاله إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها برقم 2 لسنة 1984، وبتاريخ 9/ 5/ 1984 قررت الهيئة عدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن هيئة التحكيم قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع، في حين أن النزاع الذي طرح عليها هو نزاع جماعي يتعلق بالعمل وشروطه، مما تختص به هيئة التحكيم طبقا لنص المادة 93 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم، وكان المشرع – بعد أن عقد هذا الاختصاص لهيئة التحكيم – قد أورد حكما بأن نص في المادة 102/ 1 من ذات القانون على أن "تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة" وكان مفاد هذا النص أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم، وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير أحقية العاملين لدى المطعون ضدها في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين لمرتبة ممتاز أو جيد جدا وبأحقية كل منهم لأي من المرتبتين إذا توافرت عناصر استحقاقها وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وكان النزاع على هذا الدفع نزاعا جماعيا ويتعلق بشروط العمل، فإن هيئة التحكيم تكون هي الجهة المختصة بنظره إعمالا لنص المادة 93 من قانون العمل المشار إليه، وإذ كان للبين من مدونات القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي على قوله "أن هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق التشريعات المعمول بها ........ ويخرج بالتالي عن اختصاصها المنازعات التي يراد بها إلغاء أو عدم الاعتداد بهذه القوانين ........... كما يخرج عن اختصاصها المنازعات حين يراد بها إكمال نقص تشريعي" ورتب على ذلك قوله "أن النقابة المحتكمة تطلب أحقية العاملين بالشركة في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين – لمرتبة ممتاز أو جيد جدا أي أن طلباتها تتضمن إلغاء النص الوارد في اللائحة الصادرة من الشركة استنادا للقانون رقم 10 لسنة 1981 ........ لا تطبيقه وهو ما يخرج عن اختصاص الهيئة" وبذلك يكون القرار قد خلط بين القواعد التي أوردها القانون لتحديد اختصاص هيئة التحكيم وبين القواعد التي أوردها بشأن السلطة المخولة لها عند الفصل في المنازعات، مما أدى به إلى التخلي عن الفصل في موضوع النزاع، ومن ثم فإن قضاءه بعدم الاختصاص الولائي يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق