الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 سبتمبر 2018

الطعن 22471 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 135 ص 870


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم - بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي". محاكم امن الدولة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها . أساس ذلك ؟ الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنه 1980 قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم ..... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وهو القانون الذى تعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنه 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول .
- 3  إيجار أماكن . حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود".
تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجنى عليه بأنها عقود إيجار . فصل في العلاقة القانونية بينها ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا عقود إيجار . تزيد الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه . مثال .
لما كانت المحكمة وهى في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجنى عليهم على انها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجنة عليهم، وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنه 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن تقضى الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجنى عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قانون " تفسير القانون". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لمالك المبنى تقاضى إيجار بما لا يجاوز أجرة سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن حصل من المجنى عليهم على مبالغ تزيد عن ذلك . التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حداً أقصى لمقدم إيجار للإسكان الفاخر . غير مجد . علة ذلك .
لما كانت المادة السادسة من القانون 136 لسنه 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضى نقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجرة سنتين طبقا للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجنى عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد من مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدى الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنه 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
- 5  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانونا . لا يقبل . أساس ذلك .
لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجنى عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنية بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ .... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنه 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنه 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبها توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلى المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجرا وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنية غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الآقتصادى في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة 43 من القانون 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعى من الطاعن يكون غير مقبول .

---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من المستأجرين لديه خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ثانياً: تخلف دون مقتضي عن تسليم الوحدات السكنية للمستأجرين لديه في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 1/26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6/1، 2/23، 1/24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة وستين ألف جنيه ومثلها عليهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على أن ((تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم ..... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر)) وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يرد بهذا الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعاً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم, ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار, ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب. لما كان ذلك, وكانت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجرة سنتين طبقاً للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكاً من المجني عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ ....... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجراً وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فأن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة, غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً لنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق