الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 24225 لسنة 61 ق جلسة 21 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 123 ص 791


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن على الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
- 2  تبديد " إثبات . قواعد الإثبات المدنية". جريمة " أركان الجريمة".
متى يعد الاختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معنى الوديعة . اكتفاء الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة و انتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و استظهار ثبوت نية تملكه إياها . قصور .
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليها إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد أمانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه الوديعة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانه ويستظهر ثبوت نيه تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه، فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لشركة ..... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاًً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وإلزامه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، لانتفاء ركن التسليم العيني المتطلب لانعقاد عقد الوديعة، وعدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه, فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق