الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

الطعن 17936 لسنة 76 ق جلسة 9 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 7 ص 56

جلسة 9 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ووائل أنور نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحان ومحمد علي .
--------------
(7)
الطعن 17936 لسنة 76 ق
 دعوى مباشرة . دعوى جنائية " تركها " . دعوى مدنية " تركها " . قانون " تفسيره " .
المادتان 260 ، 261 إجراءات . مؤداهما ؟
قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين بوصف أنهم ارتكبوا تهمة السب والقذف بطريق النشر ، ومحكمة جنايات .... قضت بجلسة 5 من يناير سنة 2006 - بعد إثبات عدم حضور المدعي بالحقوق المدنية أو وكيل عنه والمتهمين - بشطب الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ..... ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .... " ، كما تقضي المادة 261 من القانون ذاته بأن : " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة " . لما كان ذلك، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدعي بالحقوق المدنية حضر بوكيل وتأجلت الدعوى في حضور وكيله حتى الجلسة الأخيرة - 5 من يناير سنة 2006 - حيث تخلف المدعي بالحقوق المدنية والمتهمين عن الحضور ولم تطلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية فقضت المحكمة بشطب الدعوى ، وهو في حقيقته حكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية وبترك الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد كلٍ من : .... رئيس مجلس إدارة .... و .... رئيس التحرير و .... محرر ، بتهمة السب والقذف بطريق النشر . وطلب القضاء له بالتعويض المدني المؤقت والأتعاب وبالعقوبة المقررة .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من يناير سنة 2006 بعد إثبات عدم حضور المدعي بالحق المدني أو وكيلاً عنه أو أياً من المدعي عليهم قضت بشطب الدعوى .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
    من حيث إن - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بشطب الدعوى المقامة بطريق الادعاء المباشر بتهمة السب والقذف بطريق النشر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قررت المحكمة شطب الدعوى إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات مخالفة بذلك نص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيبه ويستــوجب نقضـه .
     ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين بوصف أنهم ارتكبوا تهمة السب والقذف بطريق النشر ، ومحكمة جنايات ...... قضت بجلسة 5 من يناير سنة 2006 - بعد إثبات عدم حضور المدعي بالحقوق المدنية أو وكيل عنه والمتهمين - بشطب الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ..... ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعـــــوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .... " ، كما تقضى المادة 261 من القانون ذاته بأن : " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة " . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدعي بالحقوق المدنية حضر بوكيل وتأجلت الدعوى في حضور وكيله حتى الجلسة الأخيرة - 5 من يناير سنة 2006 - حيث تخلف المدعي بالحقوق المدنية والمتهمين عن الحضور ولم تطلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية فقضت المحكمة بشطب الدعوى ، وهو في حقيقته حكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية وبترك الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق