جلسة 19 يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة .
----------
(3)
الطعن 9134 لسنة 3 ق
إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . إعلان . بطلان . حكم " بطلانه " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع .
ما يوفره " .
الأصل اتباع
أطراف الدعوى سير جلساتها حتى صدور الحكم فيها متى كانت متلاحقة . انقطاع صلة الاتصال بين الجلسات .
يوجب إعلان المتهم بها .
عدم العثور على مفردات الدعوى لاحتراق
المحكمة وخلو ملف الطعن من إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة بمقرها الجديد . لا يُمَكِن محكمة النقض من القطع بحصول الإعلان . أثر ذلك
؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من مدونات الحكم
الغيابي الاستئنافي ، ومن محضر الجلسة التي صدر فيها حكم المعارضة الاستئنافية أن
الأول صدر من محكمة .... الكلية ، ثم تغير المقر وصدر الثاني من محكمة ....
الابتدائية بجلسة .... وفيها لم يحضر الطاعن ، وصدر الحكم المطعون فيه . لما كان
ذلك ، ولئن كان الأصل أن يتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت
متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت صلة الاتصال بين الجلسات بسقوط
إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر ، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم
إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد . لما كان ذلك ،
وكانت المحكمة قد طلبت مفردات الدعوى تحقيقاً لوجه الطعن وأفادت مذكرة نيابة النقض
بعدم العثور عليها لاحتراق المحكمة إبان ثورة
يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان ملف الطعن قد خلا من إعلان المتهم بالجلسة
التي حددت لنظر الطعن أمام المحكمة بمقرها الجديد ، ولم يتم العثور على مفردات
الدعوى حسبما أفادت مذكرة نيابة النقض ، فإن المحكمة لا يمكنها القطع بحصول
الإعلان ، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه
، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن
من استعمال حقه في الدفاع ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه
قام بإتلاف خط تليفون تابع لسنترال .... والمملوك للشركة المصرية للاتصالات .
وطلبت عقابه بالمادتين 163 ، 166 من
قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً
عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن
لم تكن .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ....
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن
لم تكن .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ،
ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة من
محكمة .... الكلية إلى محكمة .... الكلية دون أن يُعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد
، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت
من مدونات الحكم الغيابي الاستئنافي ، ومن محضر الجلسة التي صدر فيها حكم المعارضة الاستئنافية أن
الأول صدر من محكمة .... الكلية ، ثم تغير المقر
وصدر الثاني من محكمة .... الابتدائية
بجلسة .... وفيها لم يحضر الطاعن ، وصدر الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ،
ولئن كان الأصل أن يتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة
حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت صلة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو
تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر ، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً
بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد
طلبت مفردات الدعوى تحقيقاً لوجه الطعن وأفادت مذكرة نيابة النقض بعدم العثور
عليها لاحتراق المحكمة إبان ثورة يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان ملف الطعن
قد خلا من إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لنظر الطعن أمام المحكمة بمقرها الجديد
، ولم يتم العثور على مفردات الدعوى حسبما أفادت مذكرة نيابة النقض ، فإن المحكمة
لا يمكنها القطع بحصول الإعلان ، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح
له فرصة الدفاع عن نفسه ، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات
معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ، مما يتعين معه نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق