جلسة 9 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
(2)
الطعن 5386 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون
التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2)
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتجار بالبشر .
حكم
الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر
بالتعامل في طفل بقصد استغلاله جنسياً وإيراده
على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(3)
الإتجار بالبشر . قصد جنائي .
جناية استغلال طفل جنسياً . لا يستلزم القانون فيها قصداً
خاصاً اكتفاءً بالقصد العام . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية إيراد
الوقائع والظروف الدالة على قيامه .
(4)
دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . قبض . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . اطمئنان
المحكمة لوقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها
. كفايته رداً عليه .
مثال
.
(5)
إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
".
الأصل
عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل . شرط ذلك ؟
حق المحكمة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة . ما دامت
إجراءاته لا بطلان فيها.
(6)
إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة فيما تضمنه تقرير الطب الشرعي أمام محكمة النقض .
غير مقبولة . ما دام الحكم المطعون فيه لم يعول عليه في الإدانة .
(7) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان
الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطمئنان
الحكم إلى صحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع . كفايته لاطراح الدفع ببطلانه
لصدوره تحت تأثير إكراه .
مثال
.
(8) إثبات " بوجه عام " " إقرار " .
دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان الاعتراف .
غير مقبول . ما دام لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد من اعتراف مستقل
للطاعن .
إقرار
المتهم للضابط . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول . تقديره . موضوعي .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع "
الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
بحسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.
نعي
الطاعن بانتفاء أركان الجريمة وصلته بالواقعة . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة
النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الطاعن الثاني / .... وإن
قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به
بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل
للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم
يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2-
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه وعلى إثر واقعة
قتل .... فقد أسفرت تحريات الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك
الحادث جريمة إتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني
.... الذي يساعده في البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على
المتهم الأول .... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد
عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث .... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر
من النيابة العامة بتاريخ .... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث .... الذي أقر
له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية .... وهناك تعرف مصادفة على
المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ
جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل
بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا
أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية
.... ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه
لقاءه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده
والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل
لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى
الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا
ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض
المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه
عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري
طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة في فمه وخديه ثم
عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض
فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى
عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع
باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات
الشقة ثم جلس بجواره
عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ
ثلاثمائة جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته
عنوة وحاول وضع قضيبه في دبـــره لكنه دفعـــه بيــــده ولم يمكنه من إيلاجه
فيـــــه وتمكن من الوقـــــوف فعاجـلـه القتيل بضربه بالسكين في صدره فارتد للخلف
وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس
لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين
ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه
بالسكين عدة طعنات أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة
الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى
باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة
أخرى من إناء كان به ، ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى
اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان
الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم
الأول بأخذ السكين المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل
لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه
بناحية .... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد
مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر
بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً
وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة
الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد
يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني
ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر
بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق
مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل
وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفاً بها بعض الأوراق وخاتم خشبي
وأربعة سيديهات وبطاقة باسم .... وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين
المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال إنها حصيلة بيعه
لهاتف .... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام
مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له ، وبمواجهة
المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه –
بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال
والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة
مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ
جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث
سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل
المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم
الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض
الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن
الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا
الأساس ، ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الإتجار بالبشر المؤثمة
بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب " ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة
في حق الطاعن أدلة سائغة - مستمدة من أقوال الضابط .... وما قرر به المتهم –
الطاعن - والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافة العناصر القانونية
لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد
استغلاله جنسياً كما هي معرفة في المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يـدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان القانون لا يستلزم قصداً
خاصاً في جناية استغلال طفل جنسياً التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا
يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما
أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور
في هذا الصدد يكون في غير محله .
4- لما كان
الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة
في قوله : " بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط
وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم 17/ 10/ 2010 وقد نفذ
شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ 17/10/2010 الساعة
الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم 17/10/2010 ومن ثم فهو لاحق على أمر سلطة
التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه
بناء على طلب الحضور الذي أرسل إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن
إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما
أثاره الدفاع في هذا الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته " . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها
بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره
المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد
عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أسـاس.
5- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل
لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا
بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون
النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم
يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ، فإن
منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .
7- لما كان الحكم قد
رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : " بأن الاعتراف
الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما
ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في
صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً
للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى
بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط .... فيما سجله
بمحضر الضبط المؤرخ .... معزواً لما
أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على
أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه
هــذا الأمر وزين له الاستـفـادة التي تعــود عليـــه منه ثم قدمه
للمتهم الثاني والقتيــل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل
ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره
به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل
وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنه حصيلة بيعه للهاتف
النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن
الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً
من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب
إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة
العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة
والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة
العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء
ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره
الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا .
" ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع
ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك
الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم
يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم ....
بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط ــــــ شاهد الإثبات ـــــ بارتكابه الجريمة
بمشاركة
الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول
للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به
الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
9- من المقرر أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعن
في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي
وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهما ارتكبا والمتوفى / .... جريمة الاتجار بالبشر بأن
تعاملوا في شخــص طبيعي هو الطفل / .... بقصد استغلاله جنسياً إذ اتفقا مع المتهم
المـتوفى على استقطاب الطفل المجني عليه وتقديمه له لممارسة الفاحشة معه نظير أجر
مادي ، ونفاذاً لاتفاقهم الإجرامي أوعز المتهم
الأول إلى المجني عليه بالتقابل مع المتهم الثاني الذي حضر رفقة المتهم المتوفى بقصد عرض الطفل عليه - على المتهم
المتوفى - فلما راق له ووافق على ممارسة الرذيلة معه وسوس المتهم الثاني
إلى المجني عليه ليوافق هو الآخر على ذلك وأغراه بمبلغ من المال فتمكنوا بهذه
الوسيلة من استغلاله جنسياً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات
.... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمواد 2 ، 3/2 ، 6/6 من القانون رقم 64 لسنة 2010
بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمادة 291/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه عما أسند لكل منهما .
فطعن
المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع كل من المحكوم عليهما مذكرة
بأسباب الطعن ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم
عليه / .... :
من حيث إن الطاعن الثاني / .... وإن
قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه
، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم
قبوله شكلاً.
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم
عليه / .... :
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفل / .... بقصد استغلاله جنسياً قد شابه
القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه
جاء في صيغة عامة مجهلة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إجراءات القبض لحصولها قبل صدور الإذن به وفي غير حالات التلبس ، واعتمد في الإدانة على
أقوال ضابط الواقعة مع أنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، ودانه رغم أن الدليل الفني لم يقطع
بإتيانه من دبر ، والتفت عن دفوعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره له لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، وانتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلته
بالواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى في قوله : " أنه وعلى إثر واقعة قتل .... فقد أسفرت تحريات
الضابط .... مفتش مباحث فرقة .... على أن وراء ذلك الحادث جريمة إتجار بالبشر وأن
القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني .... الذي يساعده في البحث عمن
يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا في وقت سابق على
المتهم الأول .... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي
وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث .... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على
أمر من النيابة العامة بتاريخ .... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث .... الذي
أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية كوبري .... وهناك تعرف
مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض
الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم
اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا
أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف .... بناحية
.... ليتجه كلاً منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه
لقائه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه في المكان الذي حدده له فوجده
والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبوا لشقة القتيل
لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى
الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا
ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني
بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر
الشقة فأوصد القتيل بابها عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس
بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء
وقبله عنوة في فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به
وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنبيها على وجهه
وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوه فسقط على
مرتبة كانا يجلسا عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده
وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ ثلاثمائة جنيه
فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه في دبره لكنه دفعه
بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين
في صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن
القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت
قوته ثم قام بعضه في كتفه لكن القتيل وضع أصابعه في فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات
أخرى في عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة
فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين في ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه
ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان
به ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً
بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه
إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين
المستخدم في الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها
بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية .... فتلقى
اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من
عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه
اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار
الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل
الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه
للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها
من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة .... وبوكسر زهري وتي
شيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح
سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروف بها بعض الأوراق وخاتم
خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم .... وسكين ذو نصل عليها آثار دماء قال إنه
السكين المستخدم في الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ثلاثمائة جنيه قال أنها
حصيلة بيعه لهاتف .... سرقه من شقة القتيل ثم
أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على
المتهم الأول وقال أنه من باع الهاتف له ، وبمواجهة المتهم الثاني - الذي حضر
للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه - بأقوال المتهم الأول والطفل
الحدث قال أنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ
الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف
بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب
فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم
الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على
الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة
القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس
الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً
سالب فذهب معه على هذا الأساس ، ومن ثم قام في حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الإتجار
بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب " ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة
مستمدة من أقوال الضابط .... وما قرر به المتهم - الطاعن - والطفل الحدث
بتحقيقات النيابة العامة - تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو
ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار
بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل .... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة في
المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو
يـدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها
قامت بما ينبغـي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في
جناية استغلال طفل جنسياً التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في
القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من
وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا
الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل صدور إذن
النيابة العامة في قوله : " بأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أصدرت
أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول والطفل الحدث الساعة السادسة من مساء يوم
17/10/2010 وقد نفذ شاهد الإثبات ذلك الأمر وقام بضبطهما وحرر محضراً بذلك بتاريخ
17/10/2010 الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء يوم 17/10/2010 ، ومن ثم فهو
لاحق على أمر سلطة التحقيق كما أثبت بذات المحضر أن المتهم الثاني حضر لديوان
القسم من تلقاء نفسه بناءً على طلب الحضور الذي أرسل إليه ، ومن ثم فإن المحكمة
تطمئن إلى أن إجراءات ضبط المتهم الأول تمت وفق الشرعية القانونية في نطاق
الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات وتعين بذلك الالتفات عما أثاره الدفاع في هذا
الشأن لعدم وجود دليل يؤيد قالته " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع
بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة
التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في
هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على
غير أسـاس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة
عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به
الضابط من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت
عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان
ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه
بالإدانة على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ،
فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في
قوله : " بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام
سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر
جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر
يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا
الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها
إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط ....
فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ .... معزو لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد
على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية
وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه
منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات
مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء
على ما أخبر به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من
مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنها حصيلة بيعه
للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير
ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات
النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن
المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث
فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ،
والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل
يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة أنه عند ضبطه تعرض لثمة
تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما
يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا " وكان الحكم قد خلص في منطق
سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت
تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته
للحقيقة والواقع ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في
قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم .... بل استند
إلى ما أقر به الأخير للضابط - شاهد الإثبات - بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ،
وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع
لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم
إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن . لما كان ذلك ،
وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت
لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره
الطاعن في باقي أوجه الطعن من انتفاء أركان الجريمة المسندة له بركنيها المادي
والمعنوي وانتفاء صلته بالواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق