الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 2069 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 1 ص 23

جلسة 6 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان وحسين النخلاوي نائبي رئيس المحكمة وخالد الوكيل وأحمد أمين .
---------------
(1)
الطعن 2069 لسنة 83 ق
مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . رجال السلطة العامة . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بعدم الاختصاص " .
اختصاص مأموري الضبط القضائي . مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . اعتبارهم من رجال السلطة العامة خارج دوائر اختصاصهم .
مشاهدة مأمور الضبط القضائي لجريمة متلبس بها خارج دائرة اختصاصه المكاني وإلقائه القبض على المتهمين وتفتيشهما . أمر محظور . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يـجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبساً بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما ، وهو الأمر المحظور عليه إجرائه ، إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الطفل / .... بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن اعترضا طريقه إبان سيره ليلاً بالطريق العام طالبين منه إخراج ما بحوزته من نقود وهاتف محمول مهددين إياه باستعمال سلاح أبيض في حال مقاومته لهما مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ؛ فتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعيهما بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبساً بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما ، وهو الأمر المحظور عليه إجرائه ، إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق