برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي.
----------
- 1 نقض
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب.. أثره . عدم
قبول الطعن شكلا .
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به
وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط
لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما
عن الآخر، وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم
أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
- 2 إعدام. نقض "سقوط الطعن". نيابة
عامة
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر فى
القانون علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد
عرضها عليها . ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها .
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة
بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في
المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول
عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك
الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة
النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب
الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه
المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
- 3 إجراءات " إجراءات المحاكمة". بطلان . محاماة
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . حتي يكفل له دفاعا حقيقيا لا
شكليا . اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة . يبطل إجراءات
المحاكمة . أساس ذلك .
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ...... حضر مع
الطاعن منتدباً من قبل المحكمة، وقد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر وقرر بأن
حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة وأنه أخطر رجال
الشرطة بذلك وتعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التي كان يخاطبهم بها وأنه لا
صلة له بالمخدر المضبوط واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات ...... واكتفت
النيابة والدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة وشرح ظروف الدعوى
وصمم على الطلبات على حين اكتفى الحاضر مع المتهم بطلب استعمال الرأفة معه وكان أن
قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 3/
5/ 1986 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة.
لما كان ذلك وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون
الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى
يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له
خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون
المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من المشرع على
فعالية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات
الجنائية على كل محام - منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو
لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة
التأديبية إذا اقتضتها الحال ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن
على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع
الاستعانة بمدافع ويقصر دون بلوغ غايته ويعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة
تكون قد وقعت باطلة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب لداخل جمهورية مصر العربية
جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية
المختصة.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
وحددت للنطق بالحكم جلسة ...... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع
الآراء عملاً بالمواد1، 2، 3، 33/أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار
وزير الصحة 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالإعدام وبتغريمه عشرة آلاف جنيه
وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة
القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
-------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط
اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده
القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية
لا يغني أحدهما عن الأخر، وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه
لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض
مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه
في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول
عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك
الباب مفتوحا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة
النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب
الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه
المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ...
حضر مع الطاعن منتدبا من قبل المحكمة وقد سئل الطاعن عما أسند إليه
فأنكر وقرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة
وأنه أخطر رجال الشرطة بذلك وتعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التي كان يخاطبهم
بها وأنه لا صلة له بالمخدر المضبوط واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات ....
واكتفت النيابة والدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة وشرح ظروف
الدعوى وصمم على الطلبات على حين اكتفى الحاضر مع المتهم بطلب استعمال الرأفة معه
وكان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه وأجلت النظر الدعوى
لجلسة 3/ 5/ 1986 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة.
لما كان ذلك وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون
الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى
يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره
ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون
المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من المشرع على
فعالية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات
الجنائية على كل محام - منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم
يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلا عن المحاكمة
التأديبية إذا اقتضتها الحال - ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن
الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب
الشارع الاستعانة بمدافع ويقصر دون بلوغ غايته ويعطل حكمة تقريره فإن إجراءات
المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة حتى يتاح للمتهم
فرصة تحقيق دفاعه على الوجه المبسوط قانونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق