جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاصم عبد الجبار ، هاني عبد الجابر ، معتز زايد وخلف عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(5)
الطعن 5172 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة
الحكم . كفاية
أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
المادة 310 إجراءات .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة "
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . عدم تحديد
شكل لصياغة هذا البيان . إشارته للنصوص التي آخذ الطاعن بها . كاف
لبيان ذلك . أساس ذلك ؟
مثال
.
(3) قانون " تطبيقه
" . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي
على الحكم إيراده المادة 7 /1 من القانون 182 لسنة 1960 ضمن مواد العقاب . غير مجد . ما دام أشار
إلى المادة 38 /1 من القانون ذاته وأعملها . علة ذلك ؟
(4) تفتيش
" إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار أمر التفتيش . موضوعي . المجادلة في
ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(5)
نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
وجه الطعن .
وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
دفع
الطاعن ببطلان تفتيش منزله دون الإفصاح عن وجهه . غير مقبول .
(6) إثبات "
بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "
الدفع بشيوع التهمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
الدفع بشيوع التهمة وعدم معقولية
تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء
بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي
والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الموضوع
أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات .
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
" . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع
الأخذ بتحريات وأقوال شاهدي الإثبات بشأن إسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن دون الأخذ بها بشأن قصد الاتجار.
(8) مواد مخدرة . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل
وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن
" .
عدم تقيد المحكمة بالوصف
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . اقتصار تعديلها له على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً
مشدداً في جريمة حيازة المخدر . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة وشرط ذلك ؟
انتفاء
مصلحة الطاعن بشأن استبعاد قصد الاتجار .
مثال
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به
المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان
مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلَّا أن
القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم
المطعون فيه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن
بها بقوله : (وهو الأمر المؤثم بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1، 38 /1 ، 42 /1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1)
الملحق به ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها
بما يحقق حكم القانون .
3- من
المقرر أنه لا يعيب الحكم إيراده نص المادة 7 /1 من القانون 182 لسنة 1960 ضمن
المواد التي دان الطاعن بمقتضاها فهي وإن كانت لا تنطبق على واقعة الدعوى إلَّا
أنها من جهة أخرى مادة تنظيمية تنظم الحصول على ترخيص لمن يجوز له الاتجار في
المواد المخدرة فهي مجرد تزيد من الحكم لا يؤثر في مواد العقاب المنطبقة التي
أوردها الحكم من القانون المذكور ، ما دام أنه قد أشار إلى المادة 38 /1 منه والتي
أعملها في حق الطاعن باعتبار أن الحيازة مجردة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن
نعياً على الحكم في هذا الخصوص .
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في
هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما
كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، رداً كافياً وسائغاً ، وبأدلة منتجة فلا
تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
5- من
المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح
عن ماهية وجه البطلان لدفعه ببطلان تفتيش منزله حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى
المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وعدم
معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من
المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى
الأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت
به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني
برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ إنه من المقرر أن
محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وأن ترد على كل
شبهة يثيرها على استقلال ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي
حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
7- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما
لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد
واقعة إحراز الطاعن للجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان
بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن يكون في غير محله .
8- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف
ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة
حيازة نبات الحشيش المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً
للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر
قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن
يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه
المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر مجردة من أي
من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير
سديد . وإذ كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص
ذلك لا يكـون في محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182
لسنة 1960 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة ثبوتها ولم يشر إلى نص القانون
الذى حكم بموجبه ، فضلاً عن إشارته إلى المادة 7 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
ضمن مواد الاتهام لا تنطبق على الجريمة التي دانه بها ، وردَّ بما لا يسوغ على
دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في
سنه ، وبطلان التفتيش الواقع على منزله ، وبشيوع التهمة ، وعدم معقولية تصوير
الواقعة ، كما تناقض الحكم باطمئنانه إلى
التحريات بشأن حيازة المخدر ولم يطمئن إليها بالنسبة إلى القصد منها ،
علاوة على أن المحكمة انتهت إلى أن حيازة المخدر كانت بغير قصد بخلاف الوصف الذى
قدمته النيابة به ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ورد بتقرير
المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به
المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما
أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته
المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية. لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت
على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلَّا أن القانون لم يحدد شكلاً
يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى
النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : ( وهو الأمر المؤثم بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ،
38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ) ، فإن ما
أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إيراده نص المادة 7/ 1 من القانون 182 لسنة 1960
ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها فهي وإن كانت لا تنطبق على واقعة الدعوى
إلَّا أنها من جهة أخرى مادة تنظيمية تنظم الحصول على ترخيص لمن يجوز له الاتجار
في المواد المخدرة فهي مجرد تزيد من الحكم لا
يؤثر في مواد العقاب المنطبقة التي أوردها الحكم من القانون المذكور ، ما دام أنه قد أشار إلى المادة 38/ 1 منه والتي
أعملها في حق الطاعن باعتبار أن الحيازة مجردة ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره
الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون ، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على
شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، رداً كافياً وسائغاً ،
وبأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح
عن ماهية وجه البطلان لدفعه ببطلان تفتيش منزله حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى
المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد
يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ،
وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في
الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ إنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وأن ترد على كل شبهة يثيرها على استقلال ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في
تقدير أدلة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في
تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الطاعن للجوهر المخدر ولا
ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في
حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، وإذ كان ذلك ، وكان
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم
، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت
حولها المرافعة وهي واقعة حيازة نبات الحشيش المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها
الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو
عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره
ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد
، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن لنبات
الحشيش المخدر مجردة من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص غير سديد . وإذ كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد
الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك لا يكـون في محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق