برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس
المحكمة وفؤاد الصيرفي.
---------------
امتناع عن تنفيذ الحكم . حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
القصد الجنائي في الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادي
والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام
المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي
. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم .
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام إدانة الطاعن استنادا إلى
ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على الحكم من مجلس الدولة في الدعوى .....
بإلغاء قرار إداري صادر ضده ورغم قيامة بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد
مضى المدة المقررة في المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ إنذاره
على يد محضر ثم أصدر قرار لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد
تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن
الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد
تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من
قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي ارتكاب الفعل المادي
المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان
ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة
في الدعوى ...... رغم أن تنفيذه يدخل في اختصاصه. وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون
العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة
...... تدخل وزير التموين بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل
وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وعزله من وظيفته وإلزامه مع المسئول عن الحقوق
المدنية بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض
المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
استأنف المسئول عن الحقوق المدنية كما عارض المحكوم عليه ومحكمة
دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- بعد أن قررت ضم المعارضة رقم ........ لسنة
........ للاستئناف رقم ....... لسنة ...... ليصدر فيها حكم واحد قضت بقبول الاستئناف
والمعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ
عقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة علي أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية.
قطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية فقد انطوى على قصور في
التسبيب ذلك بأن لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن الأمر الذي يعيبه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه - أنه أقام إدانة الطاعن استناداً إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق
المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة في الدعوى ...... بإلغاء قرار إداري صادر ضده
ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضي المدة المقررة في
المادة 123 من قانون العقوبات وهي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر ثم
اصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه. لما كان
ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد
عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخي تنفيذ
الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات
لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد
الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة
كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه
الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق