جلسة
3 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر
الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
---------------
(92)
الطعن رقم
13954 لسنة 61 القضائية
(1) تقليد. علامة تجارية. جريمة "أركانها".
تقليد العلامة التجارية . ما هيته .
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها
المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها
والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على
المحكم أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه
المشابهة بينهما.
- 2 تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". علامة تجارية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
- 2 تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". علامة تجارية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من
وجود تشابه بين العلامتين دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما . قصور .
لما كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على
رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة....... المقلدة لما هو مسجل
بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما فإن حكمها
يكون قاصرا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت
إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا
على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه، ويفيد اقتناع
الحكم بقيام تلك المشابهة، وإذا لا يكفى أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو
ما خلا الحكم من بيانه الآمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثارة الطاعن في
طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زور علامة ........ المسجلة طبقاً
للقانون واستعمل بسوء قصد العلامة المزورة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه طبقاً لمواد
القانون رقم 69 لسنة 1959. وادعي الممثل القانوني لكل من شركتي .... و .....
مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح
الموسكي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة
مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لكل من المدعيين بالحقوق
المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ...... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تقليد علامة تجارية واستعمالها - قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه
اعتنق تقرير قسم إدارة العلامات التجارية المؤسس على أن كلمة ......... المقلدة
مطابق لما هو مسجل بتلك الإدارة، في حين أن العبرة بأوجه المشابهة وليس المطابقة.
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن
خلص إلى إدانته بقوله (.......... وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وما قدم فيها
من مستندات أن المتهم ............ قد قام بوضع علامات لشركة أخرى على منتجاته مما
يجعل الشخص العادي أن ينخدع فيها وإذ كان قد قام مصلحة التسجيل التجاري قد كونت
لجنة وقامت بفحص المضبوطات وانتهت إلى أن كلمة ........ المقلدة مطابقة لما هو
مسجل بالإدارة العامة للعلامات التجارية للشركة المدعية بالحق المدني الأمر الذي
تتوافر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه مما يخضع للعقوبة المقرر لها وذلك عملاً
بنص المادة 314/2 أ.ج) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية
يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل
العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها
الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة
الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما، وإذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها
قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق
بين كلمة ........ المقلدة لما هو مسجل بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من
العلامتين وأوجه التطابق بينهما. فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يتسع له وجه الطعن،
ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في
العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالاً على وجود التشابه يلزم إيراد
مسوغاته وأسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك
المشابهة، إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة حكمها على رأي غيرها، وهو ما خلا الحكم من
بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ
الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإحالة
بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق