الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 28965 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 197 ص 1085


برئاسة السيد المستشار / سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، ومصطفى الشناوي.
-----------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم ماهيته.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مادام استخلاصا سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى ..... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
- 3  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
انتهاء الحكم إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال وعدم استفادة غيره من الكسب غير المشروع انتفاء مصلحته في النعي على الحكم عدم إدخال آخرين وتحديد قدر استفادتهم من ذلك الكسب. الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن دون غيره.
لما كان الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى ....... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها ردا صريحا. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم مستندات. حده.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
- 6  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
- 7 استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه ما دام لم يعلن اسم المحامي ، سواء في محضر استجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.
- 8  دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . كفايته ردا عليه.
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
- 9  استجواب . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي ببطلان استجواب المتهم لدى الرقابة الإدارية . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقص، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
- 10  بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا صفة لغير من وقع حق في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . أساس ذلك؟
لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته من العاملين بقطاع البترول "مهندس بشركة ..... وبشركة ..... وبشركة ..... ومديرا عاما للصيانة والمرافق بشركة .... حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته سالفة الذكر ومن ذلك أن تلاعب في إسناد عمليات المقاولات الخاصة بشركة ..... وتلقي مبالغ وهدايا دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها 1644773.97 مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا، 24201 دولار أمريكي (أربعة وعشرون ألف ومائتي وواحد دولار أمريكي) 1104.89 جنيه استرليني (ألف ومائة وأربعة جنيهات استرلينية وتسعة وثمانون بنس إنجليزي) لا تتناسب مع موارده المالية وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 4/2، 5/ب، 10/1، 14/2، 18/1، 23 من القانون 62 لسنة 75 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 1112 لسنة 75 في شأن القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 1644773.970(مليون وستمائة أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا) وما يعادل مبلغ 24201 دولار (أربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد دولار - امريكى) ومبلغ 1014.89 جنيه استرليني (ألف وأربعة عشر جنيه استرليني وتسعة وثمانون بنسا) بالعملة المصرية وبرد مبلغ مماثل
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
-------------

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسات المحاكمة بعدم قدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وذلك لإصابته بآفة في العقل أفقدته الرشد وطلب إحالته للطب الشرعي إثباتا لذلك، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه، كما أن ما تناهت إليه المحكمة من اعتبار أن كل ما ضبط لدى المتهم بما في ذلك أموال الأبناء وزوجته ومن تدعى .... ناشئ عن كسب غير مشروع هو منها على غير سند، ولا يحمل قضاءها بإلزام الطاعن برد ما يعادل قيمة تلك المضبوطات دون إدخال لهؤلاء وتحديد القدر الذي استفاد به كل منهم. كما التفتت المحكمة عن دفاعه القائم على مشروعية مصدر الأموال المضبوطة لديه وعن مستنداته التي قدمها إثباتا لذلك وطلبه التأجيل لتقديم مستندات أخرى في هذا الشأن، واتخذت من وقت الضبط تاريخا لاحتساب قيمة المضبوطات، دون ندب خبير لبيان هذه القيمة رغم جوهريتها في احتساب مقدار الغرامة، والرد. وفضلا عن ذلك فقد تمسك المدافع عن الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه التحقيق، وجاء رد الحكم في ذلك قاصرا والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن من النيابة العامة بذلك. وكذلك عن دفعه ببطلان استجوابه بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وكذلك استجواب زوجته وأولاده. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها. وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أنه مصاب بآفة في العقل أفقدته الوعي والرشد وطلب احتياطيا إحالته للطب الشرعي لبيان حالته الصحية، وختم مرافعته بتلك الجلسة بقوله "أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية الدفاع في الموضوع حيث إن المتهم يهذي ولم يفهم منه شيء والتمس أجلا لدور مايو في حالة ندب الطبيب الشرعي ودور مقبل في حالة الإفراج عن المتهم ..." وبجلسة ..... أورد في معرض مرافعته أنه وجد صعوبة في التفاهم معه وأنه قد أصيب بعاهة عقلية وختم مرافعته بطلب البراءة واحتياطيا التأجيل لاستكمال المستندات إذا رأت المحكمة ذلك ومن باب الاحتياط الإفراج عن المتهم واستعمال الرأفة، كما أنه وبجلسة .... اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بقوله "إن المتهم مشغول بالسجن فكيف يقدم الدليل وصمم على طلباته" وكان قد حددها بالبراءة واحتياطيا إخلاء سبيل المتهم. وأخيرا وبالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه التمس الدفاع براءة المتهم واحتياطيا استدعاء أصحاب المبالغ من الخارج ومن باب الاحتياط الكلي استعمال الرأفة مع المتهم، دون أن يصر سواء في صدر مرافعته أو في طلباته الختامية، على طلب إحالة الطاعن للطب الشرعي لبيان حالته العقلية، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع. لافتقار طلبه خصائص الطلب الجازم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى ...... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملا بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره ممن ذكرهم، وكانت المصلحة شرطا لازما في كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى ..... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعن في تفصيل ينم عن إحاطة شاملة وإلمام كامل وأطرحه في قوله "ومن حيث أنه عن دفاع المتهم الموضوعي، فإن المحكمة تراه مدفوعا بأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والتي تطمئن إليها المحكمة اطمئنانا كاملا ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها، كما تراها المحكمة كافية لدحض ما قدم المتهم من مستندات بغية إثناء المحكمة عن الركون إلى أدلة الثبوت هذه - وتشير المحكمة إلى اقتناعها التام بأن المستندات التي جلبها المتهم من الخارج قد اصطنعت لإضفاء مسحة من الجدية على دفاع المتهم الراهن الذي أدلى به أثناء استجوابه في التحقيقات والمتمثل في حصوله على مبالغ من مصريين بالخارج بهدف إنشاء كنيسة ودار للاستشفاء وأخرى لرعاية المسنين، وذلك أن المتهم بادئ ذي بدء لم يقل بهذا فور ضبطه وإنما قال به أثناء استجوابه عن تبريرات ضبط تلك المبالغ النقدية الطائلة في حجرته الخاصة بمسكنه وكان قد سبق له القول بأن ما لديه من نقوده هبط بقدرها بصورة فجه - قد آل إلى زوجته من شقيقها المتوفى ومن ناحية أخرى فإن المتهم لم يفصح عن الكيفية التي وصلت بها إلى يده تلك المبالغ الطائلة سواء كانت أصلا بالنقد الأجنبي أو بالعملة المصرية ولم يوضح قيمة هذه المبالغ سواء جملة أو تفصيلا وأصحابها بصورة توحي بأدنى قدر من الثقة في أقوال بشأنها". فإن في ذلك ما يكفي لإطراح دفاع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لتقديم مستنداته ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت حسبما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بذلك ورد عليه بقوله "ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش فإن المحكمة تراه مردودا بما استبانته من الأوراق من أن ضبط وتفتيش مسكنه قد جرى نفاذا للإذن الصادر صحيحا من النيابة العامة في الساعة 1 ظهر يوم 27/12/1988 وليس في يوم 27/8/1988 حسبما ورد في ذلك المحضر المؤرخ 27/12/1988 المحرر بمعرفة الشاهد ........ عضو هيئة الرقابة الإدارية، إذ قد أثبت رقم الشهر بهذا الإذن من قبيل الخطأ المادي والذي لا يرتب بطلانا حيث أنه لا خلاف بشأن صدوره بتاريخ 27/12/1988 بعد تقديم محضر التحريات المحرر في ذات التاريخ كما أنه لا خلاف حول تنفيذ هذا الإذن بعد صدوره، وأما عن القول بالبطلان لتجاوز تنفيذ الإذن لحدوده فإنه قول غير سديد، إذ أن ضابط الواقعة قد أذن له بالتفتيش لضبط الميدالية الذهبية التي قدمها المقاول .......... للمتهم، ومثل هذا التفتيش يجري وفق المألوف في مثل الحقائب التي ضبطت فيها النقود والأشياء الأخرى الثمينة بالحجرة الخاصة للمتهم" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على الدفع سالف الذكر سائغا في اطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا مما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن، وكان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق