الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 24744 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 136 ص 876


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن ". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية . المادة 10 إجراءات . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة بناء على تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه . خطأ . يوجب النقض والتصحيح .
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب على أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: قذف في حقه بالعبارات الواردة في الشكوى المقدمة إلي التفتيش القضائي علي النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه - استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة محكمة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

----------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه مع المتهم وتنازله عن دعواه وهو انقضاء الدعوى الجنائية
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه ((لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل)). وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق