الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 سبتمبر 2018

الطعن 1976 لسنة 59 ق جلسة 27 /2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 نقابات ق 1 ص 1


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين /ناجي إسحق, وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة, وعلي الصادق عثمان, وإبراهيم عبد المطلب.
----------
- 1  إعلان .
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه. مثال.
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 2/9/1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 1602 في 14 من يونيه سنة 1986، والمظروف يحمل خاتم بريد في السادس عشر من الشهر ذاته، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
- 2  محاماة
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟ صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته, وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.
----------
الوقائع

في 4 من يونيه سنة 1986 صدر قرار لجنة القبول بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلي جدول غير المشتغلين اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1984. فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... في هذا القرار بطريق النقض في 21 من يوليه سنة 1986 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.

-----------
المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 2/9/1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي, ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 1602 في 14 من يونيه سنة 1986، والمظروف يحمل خاتم بريد زهراء حلوان في السادس عشر من الشهر ذاته، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه بطلان، ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة، مما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره. ويتعين القضاء بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق