جلسة 5 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(2)
الطعن 5202 لسنة 82 ق
سرقة . إتلاف . شروع . إثبات "
بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الشروع طبقاً للمادة 45
عقوبات . تعريفه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه ماهية الأفعال التي
قارفها الطاعن وصلته . قصور .
مجرد
وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات . لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها . حد ذلك ؟
مثال
لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الشروع في سرقة أسلاك مستعملة في مرفق
المواصلات السلكية واللاسلكية والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية
وإتلاف خط من خطوط التليفونات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين
المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم
فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة .... من صباح يوم .... قام المتهم .... وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية .... مركز .... والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها
تمهيداً لسرقتها والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد
أوقف أثر السرقة لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد
ما تم ضبطه بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين "
، وأورد الحكم مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما
شهد به شاهد الإثبات الثاني .... الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة
وقام بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع
كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية
أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ،
وكانت أقوال شاهد الإثبات الثاني كما حصلها الحكم - على السياق المتقدم - لا ينبئ
عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على
المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر
الحكم في مدوناته بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة
بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً
سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته
سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة
إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى
يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه : أولاً : شرع وآخرون مجهولون في سرقة الكابلات
التليفونية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات
والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بأن قام بقطعها من أماكن
تثبتها بقصد سرقتها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه
والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : تسبب عمداً وآخرون مجهولون في انقطاع المراسلات التليفونية بأن قام بقطع
الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : أتلف عمداً وآخرون مجهولون خط من خطوط التليفونات وذلك بأن قام بقطع
الأسلاك الموصلة لها من أماكن تثبتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً /
أ ثانياً ، ب من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 11 ، 70 ، 71/ 1، 3 من القانون رقم
100 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/1 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤدى مبلغ 4740 جنيه
للشركة المصرية للاتصالات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة أسلاك مستعملة في
مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة والتسبب عمداً في
انقطاع المراسلات التليفونية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وإتلاف خط من
خطوط التليفونات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه جاء
قاصراً في بيان أسبابه واعتوره الغموض والإبهام فيما أورده من الأدلة التي أقام
عليها قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة
الدعوى في قوله : " حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن
إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات
وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة .... من صباح يوم ....
قام المتهم .... وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية .... مركز
.... والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها تمهيداً لسرقتها
والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد أوقف أثر السرقة
لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد ما تم ضبطه
بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين " ،
وأورد الحكم مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما شهد به
شاهد الإثبات الثاني .... الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام
بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع كما
عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو
جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ،
وكانت أقوال شاهد الإثبات الثاني كما حصلها الحكم - على السياق المتقدم - لا ينبئ
عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على
المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر
الحكم في مدوناته بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة
بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً
سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته
سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة
إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى
يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق