الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 سبتمبر 2018

الطعن 6175 لسنة 64 ق جلسة 4 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 93 ص 609


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض " التقرير بالطعن  . ميعاده ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطاعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وأسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عن، وإذ كان المحكوم عليه الثالث ...... وأن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
- 2  نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . نطاقها ".
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كليه من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلوا من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضي ببراءتهم شكلا.
- 3  مصادرة . مواد مخدرة . قانون " تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جريمة المتحصلة من جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار . واجب . المادة  1/ 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة . يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا . قعودها عن ذلك وإغفال الحكم بالمصادرة . يعيب الحكم . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة أثرهما : امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث .
النص في المادة 1/42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم "5" وبذورها وكذلك الموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها " يدل على وجوب الحكم بمصادرة الموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضبوطة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهدا بأن المطعون ضده قد أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا لكون هذه الأموال متحصله من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهى لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها يدل على اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1- جلبوا إلي أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "حشيش" قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك بقصد ترويجه والإتجار فيه. 2- المتهمين جميعاً اشتركوا في عصابة وتداخلوا في إدارتها الغرض منها ارتكاب جناية الإتجار في مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 3- هربوا البضائع موضوع التهمة الأولي لداخل البلاد مخالفين النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 1/7، 3/33-6، 34/أ، 42 من القانون رقم 61 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1970 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة. ثالثاً: بمعاقبة .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المواد المخدرة والسيارة رقم .... ملاكي الإسكندرية والسيارة ماركة تويوتا كرولا المضبوطتين وببراءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم
فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة 
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان المحكوم عليه الثالث ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضي ببراءتهم شكلاً
ومن حيث إن طعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني ...... و........ قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن طعن النيابة العامة قبل المحكوم عليهم الثلاثة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الأول بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اغفل القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط معه رغم ثبوت أنه متحصل من إتجاره في المواد المخدرة، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني أنه تم ضبط المطعون ضده الأول بالقرب من القاعدة الجوية ببرج العرب وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها عثر على جوال من البلاستيك بحقيبة السيارة بداخله عدد من طرب الحشيش وبتفتيش مسكنه عثر على جوال أخر بداخله عدد أخر من طرب الحشيش ومبلغ مليون وخمسمائة وستة وستون ألف واثنين وثلاثون جنيهاً وقد أقر المطعون ضده للشاهد الأول بحيازته للمخدر بقصد الإتجار ثم انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده الأول بالمواد 1/1، 2، 7، 34/1 - أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة التي كان يستقلها وعثر بها على جزء من المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أنه ((مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها)). يدل على وجوب الحكم بمصادرة الأموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضمومة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهد بأن المطعون ضده اقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهي لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها مما يدل على اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر لطعن النيابة العامة أو أوجه طعن الطاعنين الأول والثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق