الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 5887 لسنة 61 ق جلسة 12 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 116 ص 750


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
-------------
- 1  تجريف . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .
التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الأرض موضوع المخالفة من الأراضي الزراعية وان المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريبا ولمساحة قيراطين، كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه في ضرب الطوب شروعا في إقامة قمينة على الأرض، وهو الأمر الذى أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وأضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلى للقمينة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 106 مكرراً/أ، 107 مكرراً/ب من لقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح دشنا قضت حضورياً في ..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشر آلاف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة ... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة ......... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ....... لنظر الموضوع
-------------

المحكمة 
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة ...... بقبول الطعن شكلاً, وبنقض الحكم المطعون فيه, وتحديد جلسة لنظر الموضوع, حيث نظر الطعن بجلسة ........ وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وحيث أن الوقائع تخلص فيما ورد بمحضر المشرف الزراعي المؤرخ ...... من أن المتهم جرف قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين بعمق 15 سم تقريباً, وشون بها أتربة ناتجة عن التجريف وذلك شروعاً في إقامة قمينة طوب وبدون ترخيص من وزارة الزراعة
وحيث أنه بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه, وثبت من معاينة الشرطة المؤرخة ........ في حضور المتهم تشوين حوالي 40 ألف طوبة بالأرض موضوع المخالفة وبناء الجزء السفلي لقمينة طوب, وأن تجريفاً حدث بالأرض على مساحة قيراطين تقريباً وبعمق 20 سم. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الأرض موضوع المخالفة من الأراضي الزراعية وأن المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريباً ولمساحة قيراطين, كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه في ضرب الطوب شروعاً في إقامة قمينة على الأرض, وهو الأمر الذي أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وإضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلي للقمينة
وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول, فإنه يتعين إدانته وعقابه عملاً بالمادتين 150, 154/1, 2 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983, 304/2 أ.ج على أن تقدر العقوبة بما لا يتجاوز ما قضى به الحكم المطعون فيه, ومراعاة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق