الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

الطعن 26497 لسنة 85 ق جلسة 1 / 1 / 2018


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/مصطفى محمـد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضاة/ هشـام الشافعـــى ،   عبــــــــــــــاس عبـد الســـلام
     أسامـة محمــــود   نواب رئيس المحكمــــــــــــــة
                  د/ أحمـــــــــــــد أبـــــــو العينين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام منصور .
وأمين السر/ خالد عمر .   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 26497 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن
النيــــابــــــــــــــــــــــة العــــــــامـــــــــــــــــــــة                          الطاعنة
                            ضـــــــــــــــد
........                                  المطعون ضده
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامـــــــة المطعون ضده فى قضيـــــــــة الجنايـــــــة رقم .... لسنة 2013 مركز أبو تيج ( المقيدة برقم كلى .... لسنة 2013 )  .
بوصف أنه فى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013 بدائرة مركز أبو تيج ـــــ محافظة أسيوط .
ــــ أحـــرز جوهــــرًا مخدرًا ( أفيون ) وكـــان ذلك بقصد التعاطـــــي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
ـــــ اخترق حظر التجوال وذلك بأن ضبط بالطريق العام أثناء ساعات الحظر على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2014 ببراءته مما نسب اليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 2015 .
وأودعــت مذكــرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعًا عليها من المحامى العام .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0  
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة ( الطاعنة ) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مــــن جريمتى إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطــــى واختراق حظر التجوال ، شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه قعد كلية عن إيراد أسباب لقضائه بالبراءة عن تهمة خرق حظر التجوال ، كما أنه أخطأ حين لم يعتبر المتهم فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
  من حيث إنه من المقرر أن الشارع يوجب أن يشتمل الحكم ـــ ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها ـــــ وإلا كان باطلًا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحـة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفايـــــة أدلـــة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون في أنه أغفل كلية التهمة الثانية وهى جريمة ( خرق حظر التجوال ) فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فيها ولم يتضمن أسبابًا بشأنها ، فإنه يكون مشوبًا بالبطلان بشأنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا طبقًا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان نص المادة 49 من ذات القانون قد جرى على أنه " فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه "  وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم وجود المطعون ضده فى حالة تلبس بجريمة خرق حظر التجوال والمعاقب عليها بالسجن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أسلمه إلى إنكاره لتوافر حالة التلبس تلك والتى تبيح القبض والتفتيش ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق