الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 سبتمبر 2018

الطعن 23112 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 130 ص 829


برئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1 حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . وجوب استظهار الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات . كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة . وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني . ومدى توافر القصد الجنائي لديه . خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى . واقتصاره في بيان الدليل على الإحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه . ودون استظهاره كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والقصد منها . قصور .
من المقرر إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وغلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى انتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو قضاء مملوكه للدولة، وكما أغفل بيان ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعديا على ارض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لديه، ومن ثم فغنه يكون قاصر التسبيب.
- 2  تعدي على ارض مملوكة للدولة . جريمة "الجريمة الوقتية".
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة على سبيل المثال في الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات . إما وقتية أو مستمرة . مناط التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة .
لما كانت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنه 1984 الصادر في 27 من مارس سنه 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، وكان البين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هذا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، فإذا كانت الواقعة هي التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الإجرامي يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعية له.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . قانون " سريان القانون". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم جواز تأثيم الفعل بقانون لاحق . القوانين الجنائية . عدم انسحاب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذى نص على تجريمه . دون ما صلة له به . جوهري . إغفال تحقيقه واطراحه جملة . قصور .
من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى أفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها، وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه، دون ما صلة له به، وهو بهذه المثابة دفاعا جوهري إذ يترتب عليه - لو صح - خروج الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجب ودفع التهمة المسندة إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا النظر المتقدم، فلم يسقط هذا الدفاع حقه بل أطرحاه جمله ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه، وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط، وهو مالا يصح في تنفيذه، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدي علي الأرض المبنية بالأوراق المملوكة للدولة. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرر أ/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه ورد العقار المغتصب والإزالة وبرد قيمة ما عاد عليه من منفعة. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما دانه استناداً إلى نص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات وأغفل دفاعه بأن المبنى محل الدعوى منشأ قبل صدوره ولم يستجب لطلب ندب خبير لإثبات قيلولته إليه ميراثا عن والده وإقامته منذ أكثر من خمسين عاماً، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان الحكم قاصرا. كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة, كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعديا على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لديه, ومن ثم فإنه يكون قاصر التسبيب هذا إلى أنه لما كانت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنة 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة, وكان البين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما مستمرة, والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني, فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هذا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا, فإذا كانت الواقعة هي التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الإجرامي يتم وينتهي بإقامة هذا البناء, مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية, ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا, ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له, لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 10 من أكتوبر سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن نفى تعديه على الأرض محل الدعوى وتمسك في دفاعه بأن البناء المقام عليها مشيد منذ أكثر من خمسين عاما وآل إليه ميراثا عن والده وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه, لما كان ذلك, وكان من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها, وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه, دون ما صلة له به, وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ يترتب عليه - لو صح - خروج الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ودفع التهمة المسندة إليه, وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا النظر المتقدم, فلم يقسط هذا الدفاع حقه بل أطرحه جملة ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه, وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط, وهو ما لا يصح في تفنيده, فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق