الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 4614 لسنة 56 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 129


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي.
-----------
- 1  نقض
اطمئنان المحكمة إلى عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : قبول الطعن شكلا.
لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينها وبين التقرير في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية تفيد أنها كانت مريضة في المدة من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد وأنها بادرت فور زوال المرض إلى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
- 2  بناء على ارض زراعية . قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء علي أرض زراعية . اعتباره أصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد علي البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متي تحققت موجباتها حق محكمة النقض في نقض الحكم متي صدر قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوى .
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - دان الطاعنة لأنها بتاريخ 9/5/1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة، وذلك إعمالاً للمادتين رقمي 107، 107 مكرراً (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/1982 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية - لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم - وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة - الطاعنة - إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت مبان على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 107، 107 مكررا ب من القانون رقم 53 لسنة 1966، ومحكمة جنح السنبلاوين قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه والإزالة. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهريا هو المرض حال بينها وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية تفيد أنها كانت مريضة في المدة من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولا شكلاً
وحيث أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - دان الطاعنة لأنها بتاريخ 9/5/1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص, وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة, وذلك إعمالا للمادتين رقمي 107, 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله, غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/1982 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في أول أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية - لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم - وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة - الطاعنة - إذ أنشأ لها مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق