الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5705 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 15 ص 116


برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حسن، محمود رضوان، رضوان عبد العليم.
------------
بطلان . حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".  نقض " حالات الطعن بالنقض . بطلان الحكم".
النطق بالحكم . وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم . وجوب توقيعه مسودة الحكم . مخالفة ذلك . يبطل الحكم .
لما كان البين من محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وصدر بها الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الأساتذة... رئيساً و... و... عضوين، في حين أن الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من الأساتذة... رئيساً، و...، و... عضوين. ولما كانت المفردات المضمومة خالية من مسودة الحكم أو قائمة يمكن من الاطلاع عليه الوقوف على ما إذا كان القاضي الأستاذ.... الذي سمع المرافعة قد وقع على أي منهما. وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بآلة راضة (عصا) على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها نتيجة فقد جزء من عظام الجمجمة الأمر الذي يقلل من قدرته وكفاءته في العمل بنحو 9% (تسعة في المائة)، وطلبت عقابه بالمواد 240/1 من قانون العقوبات، 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث..... قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة
وحيث أنه يبين من محضر جلسة 13/ 3/ 84 التي نظرت فيها الدعوى وصدر بها الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الأساتذة....... رئيسا و...... عضوين في حين أن الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من الأساتذة...... رئيسا, و...... و..... عضوين. ولما كانت المفردات المضمومة خالية من مسودة الحكم أو قائمة يمكن من الاطلاع عليه الوقوف على ما إذا كان القاضي الأستاذ........ الذي سمع المرافعة قد وقع على أي منهما, وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم, فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق