الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018

قرار وزير الصحة والسكان 440 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد للقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960


الوقائع المصرية العدد 199 بتاريخ 5 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مداولة مهنة الصيدلة؛ 
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ 
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ 
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ 
وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة، والعدل، والداخلية المنعقدة في 18/ 10/ 2017؛ 
وبناء على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛ 
قرر:


المادة 1
تضاف المواد التالية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه
1- AB - Fubinaca : (N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1- {(4-fluorophenyl) methyl} indazole- 3-carboxamide. 
2 - AB - Chminaca : N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1- (cyclohexylmethyl) indazole- 3-carboxamide. 
3 - XLR-11 : (1- (5-fluoropentyl) - l H-indol-3-yl) (2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl) methanone. 
4 - XLR-11N-(4-fluoropentyl) isomer. 
5 - FUB-AMB : methyl (2S) -2- {1-({4-fluorophenyl) methyl} Indazole- 
3-methylbutanoate. 
6 - 5-fluoro ADB : methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl) - l H-Indazole-3- 
carboxamido} - 3, 3 - dimethylbutanoate.


المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق