الوقائع المصرية العدد 199 بتاريخ 5 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مداولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات
الصحة، والعدل، والداخلية المنعقدة في 18/ 10/ 2017؛
وبناء على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛
قرر:
المادة 1
تضاف المواد التالية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها وأملاح
نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه:
1- AB - Fubinaca : (N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1- {(4-fluorophenyl)
methyl} indazole- 3-carboxamide.
2 - AB - Chminaca : N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1-
(cyclohexylmethyl) indazole- 3-carboxamide.
3 - XLR-11 : (1- (5-fluoropentyl) - l H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl) methanone.
4 - XLR-11N-(4-fluoropentyl) isomer.
5 - FUB-AMB : methyl (2S) -2- {1-({4-fluorophenyl) methyl} Indazole-
3-methylbutanoate.
6 - 5-fluoro ADB : methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl) - l H-Indazole-3-
carboxamido} - 3, 3 - dimethylbutanoate.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق