برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي
نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
----------
- 1 امتناع عن بيع سلعة مسعرة . تسعير . قانون "
تفسير القانون".
تحقق جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة متي أنكر حائزها وجودها أو
أخفاها حابسا لها عن التداول .أيا كان القصد من ذلك. عدم جواز تخصيص النص بغير
مخصص.
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل إذ نص بصفة عامة في
المادة التاسعة منه على عقاب من تمنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح فقد فرض
بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها في محالهم أو مخازنهم،
بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول،
اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً دون أن يقبل منهم التعلل بأية
علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان مقصوداً به طلب سعر يزيد على السعر المحدد
أو لم يكن، ولا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص، ولا صرفه عما يحقق الغاية التي
تغياها الشارع من تقريره.
- 2 تسعير
وجوب السلعة في محل التجارية ولو لم تكن ظاهره. اعتبار ذلك عرضا للبيع.
لما كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان
ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده
امتناعاً عن البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى مجرد
قالة أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح
أكبر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.
- 3 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". إثبات " بوجه عام".
القضاء بالبراءة دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها عن بصر وبصيرة
يعيب الحكم . إغفال المحكمة التعرض لتهمة عند قضائها بالبراءة في تهمة أخري . قصور .
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها
الاتهام عن بصر وبصيرة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة
الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل
القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها، واقتصر في تبرير ما قضى به من
براءة المطعون ضده منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى، فإن ذلك ينبئ عن أن
المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب
الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- امتنع عن بيع سلعة مسعرة.
2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950
المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة جنح أمن الدولة إيتاي البارود قضت
حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً
وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة عن الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن الثانية
والنشر والغلق. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند
إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
ببراءة المطعون ضده من جريمتي الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وعدم الإعلان عن أسعار
ما يعرضه للبيع قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة
أقامت قضاءها ذاك على أن المطعون ضده لم يقصد من الامتناع عن البيع خلق سوق سوداء
لتحقيق ربح أكبر لما استظهرته من أنه باع نوعا آخر من السلعة. بسعره المقرر، في
حين أن مناط العقاب عن جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة هو مجرد حبسها عن
التداول، ولم يتناول الحكم موضوع التهمة الثانية أو يمحص الدليل قبل المطعون ضده
بشأنها مما يفصح عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها، مما يعيب حكمها
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن
المطعون ضده بعد أن نفى وجود سجاير "كليوباترا سوبر" بمحله وباع الصنف
العادي منها بالسعر الرسمي لمحرر المحضر، ضبط الأخير لديه، سبع عشرة علبة من
السجاير التي أنكر وجودها، خلص إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه بقوله
"وحيث إن القصد من جريمة الامتناع عن البيع هو خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر
وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم وآية ذلك أنه لو كان في نيته خلق هذا السوق
وتحقيق الربح المزعوم لكان قد باع علبة السجاير العادية بمبلغ أكثر من سعرها
المقرر إلا أن المتهم فور طلبه علبة السجاير قام بإعطائها لمجري المحاولة بسعرها
الرسمي الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ويتعين والحال كذلك إلغاء
الحكم وبراءة المتهم عملا بالمادة 304 أج". لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون
رقم 163 سنة 1950 المعدل إذ نص بصفة عامة في المادة التاسعة منه على عقاب من تمنع
عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح، فقد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى
توافرت لهم حيازتها في محالهم أو مخازنهم، بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين وجود
السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول، اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد
لها جبراً دون أن يقبل منهم التعليل بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان
مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أو لم يكن، ولا يصح تخصيص عموم النص بغير
مخصص، ولا صرفه عما يحقق الغاية التي تغياها الشارع من تقريره، لما كان ذلك، وكان
وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضا
للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعا عن البيع، وكان الحكم المطعون
فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى مجرد قالة أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه
عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون
بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده. لما كان
ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
عليها الاتهام عن بصر وبصيرة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة
الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل
القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها، واقتصر في تبرير ما قضى به من
براءة المطعون ضده منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى، فإن ذلك ينبئ عن أن
المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب
الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق