الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 سبتمبر 2018

قرار وزير الزراعة 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها


منشور بالوقائع المصرية بتاري 1 / 4 / 1984
المادة 1
يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض
ولا يعد تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها.


المادة 2
يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق والحالات الآتية
(أ) المناطق التي أزيلت المباني القائمة عليها
(ب) الأراضي البور
(جـ) أراضي الجزائر التي تروى بالآلات الرافعة
(د) أخذ أتربة من الأراضي الزراعية أثناء عملية الخدمة بغرض التتريب تحت الماشية لعمل سماد بلدي لذات الأرض, وذلك بمراعاة حاجة المزارع ومواشيه.


المادة 3
يشترط لمنح الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرافق لهذا القرار إلى مدير مديرية الزراعة المختص, ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي
(أ‌) موافقة المالك كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يمكن الطلب مقدما منه
(ب‌) الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
(ج) خريطة مساحية بمقياس الرسم 1 :2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها
(د) السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية.


المادة 4
تنشأ بكل مركز لجنة لمعاينة الأراضي المطلوب تجريفها برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضوية المشرف الزراعي وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ومندوب المساحة, ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية الزراعة المختص
وتتولى هذه اللجنة معاينة الأرض موضوع طلب الترخيص على الطبيعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطلب لمديرية الزراعة وتحرير تقرير عن كل حالة على حدة يتضمن البيانات الموضحة فيما بعد
(أ‌) المساحة المطلوب الترخيص بتجريفها وحدودها ورقم القطعة الواقعة بها واسم الحوض ورقمه واسم الناحية ومدى مطابقتها لبيانات كل من الطلب والخريطة المقدمين من الطالب
(ب‌) مدى ثائر أرض الغير نتيجة الترخيص بالتجريف وأخذ الأتربة من الأرض موضوع الطلب
(ج) الحاصلات القائمة أثناء المعاينة بالأرض المطلوب الترخيص بتجريفها
(د) توضيح درجة خصوبة التربة من واقع كل من المعاينة وكشوف الحصر التصنيفي للتربة
(هـ) رأي اللجنة من حيث قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب ذلك, وفي حالة الموافقة تحدد العمق الموصى به للتجويف بحيث يجاوز بأي حال من الأحوال 25 سم2
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الآراء, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويرفع التقرير فور إتمامه مشفوعا بقرار اللجنة إلى مدير مديرية الزراعة المختص.


المادة 5
تنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة مدير الشئون الزراعية وعضوية مدير إدارة التعاون الزراعي ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة
وتتولى هذه اللجنة النظر في تقارير لجان المعاينة بالمراكز فور ورودها وفحص الشكاوى التي تقدم إليها من ذوي الشأن وإصدار توصيتها بخصوصها
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الآراء وترفعها إلى مدير مديرية الزراعة المختص ليتولى اعتمادها من المحافظ المختص.


المادة 6
يصدر مدير مديرية الزراعة الترخيص اللازم في حالة الموافقة على الطلب مثبتا به البيانات المذكورة بالطلب وما أسفرت عنه المعاينة والعمق المصرح به بالتجريف وتكون مدة الترخيص 6 (ستة) شهور غير قابلة للتجديد, وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بذلك.

المادة 7
يحظر على المرخص له ما يأتي
(أ‌) الإضرار بخصوبة التربة
(ب‌) الإضرار بالأراضي المجاورة أو التأثير على نظام الري والصرف بسبب انخفاض مستوى الأرض نتيجة التجريف
(ج) أخذ أتربة لأي غرض من الأغراض من نفس القطعة المرخص بتجريفها قبل مضي 10 (عشرة) سنوات على تجريفها.


المادة 8
يجب على المرخص له بالتجريف لأي عمق ... إخطار الإدارة الزراعية بالمركز خلال أسبوع من انتهاء عملية التجريف لإعادة المعاينة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4, وترفع اللجنة تقريرها لمدير مديرية الزراعة.

المادة 9
يتولى المشرف الزراعي المختص تقسيم أحواض القرية فيما بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية ويحرر عن هذا التقسيم محضر من صورتين تودع إحداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتودع الأخرى الإدارة الزراعية بالمركز, وعلى كل عضو إخطار المشرف الزراعي والإدارة الزراعية بالمركز عن أية مخالفات لأحكام هذا القرار.

المادة 10
تعفى المساحات المرخص بالتجويف فيها من زراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم الذي أجريت فيه عملية التجويف سواء أكان شتويا أو صيفيا عاديا أو نيليا على أن يلتزم الزراع بزراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم التالي بعد ذلك.

المادة 11
يؤدي طالب الترخيص بالتجويف رسما بواقع 100 (مائة) جنيه مصري عن كل فدان أو كسوره تسدد للحساب الخاص في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
ولا يجوز رد هذه الرسوم بأي حال من الأحوال.


المادة 12
يلغى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1973 "قانوني" بشأن شروط منح ترخيص بتجويف الأراضي الزراعية والقرارات المعدلة له, وكل نص يخالف هذا القرار, كما تلغى التعليمات الصادرة تنفيذا له.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق