برئاسة السيد المستشار / أحمد
أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل قورة، وحسن عميرة،
ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
-----------
- 1 استئناف "نظره والحكم فيه".
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا
من المتهم وحده عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها . وأن تطبق القانون
تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد . شرط ذلك .
من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح
الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، غير مقيدة
في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما
دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى
المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده.
- 2 قتل "قتل خطأ". وصف التهمة
حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى
القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه
نشأت عن الإصابة الخطأ . أساس ذلك مخالفة الحكم . المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من
المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها
بالمادة 238 من قانون العقوبات - وهي أشد من جنحة الإصابة الخطأ التي رفعت بها
الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى
والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم
فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة
الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق
لديها أن وفاة المجني عليه نشأت من الإصابة الخطأ، والمحكمة في هذه الحالة لا
تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هي نتيجة
للإصابات التي حدثت بخطئه والتي أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من
أجلها ودانه الحكم المستأنف بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3 نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه
بالنقض".
صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
فيها ، وان كان صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوي وغير منه للخصومة . إلا أنه يمنع
من السير فيها . جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع
الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم
إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى،
فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 سنة
1959 بشأن
- 4 نقض "أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب
الطعن".
متى يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لما كان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في جرح كل من
.... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم
عنها الخطر فصدم العربة الكارو التي كان يستقلها المجني عليهما فحدثت إصابتهما
الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً
ثانياً: أتلف بإهماله العربة الكارو على النحو الموضح بالمحضر ثالثاً: قاد سيارة
بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 378/6 من
قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 63، 74/7، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973
المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعت ..... أرملة المجني عليه الثاني عن
نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة
شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة الدرجة
الثانية حجبت نفسها عن نظر موضوع الاستئناف رغم اختصاصها بنظره وبعد أن استنفدت
محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده إلى
محكمة الجنح بوصف أنه في يوم ........ تسبب بإهماله في إصابة المجني عليه وإتلاف
منقول وقاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فقضت بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وألزمته
بالتعويض المؤقت الذي طلبه المدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف المحكوم عليه -
وحده - هذا الحكم قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبرر الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله ((وحيث إن
الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليه ........ توفي إلى رحمة مولاه متأثراً
بإصابته كما هو ثابت بملحق محضر الضبط المؤرخ ......... وكذا التقرير الطبي الصادر
من مفتش صحة أشمون المؤرخ .......... من أن المجني عليه ......... توفي متأثراً
بجراحه في حين أن المتهم مقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة إصابة خطأ)). ولما كان من
المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتهما
على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع
كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً, غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي
تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة
المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم ولا تشدد
عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك وكان ما تبين لمحكمة الدرجة
الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة
الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - وهي
أشد من جنحة الإصابة الخطأ التي رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة
الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم
أفعالاً جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في
هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على
المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن
الإصابة الخطأ, والمحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً
جديداً ذلك لأن الوفاة أنما هي نتيجة للإصابات التي حدثت بخطئه والتي أقامت
النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير
منه للخصومة إلا أنه يمنع السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة
المتهم بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى, فإن الطعن
فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الطعن قد استوفى
الشكل المقرر في القانون, وكان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف
فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق