جلسة 15 من يونيه سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو
النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد
إسماعيل موسى.
-----------------
(117)
الطعن رقم 9101 لسنة 61
القضائية
(1)نقض
"الطعن بالنقض" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة قبل
الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير
في الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنح.
الحكم الصادر من محكمة
الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. قضاء غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير
فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال.
---------------
1 - إن المادة 31 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. قد نصت
على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا
إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2 - إن قضاء محكمة النقض
قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام
جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في
موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع
من الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لكون
الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم
ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فإن الطعن
في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 31 من القانون 57 لسنة
1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما أولاًَ: - المتهمان أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الواردة بالتقرير
الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداتين
"مطواة قرن غزال - حديده". ثانياً: المتهم الأول أحدث عمداً بـ.....
الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً
وكان ذلك بأداة "مطواة" وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون
العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على
سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استأنفاً ومحكمة طنطا
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصف أنهما أحدثاً عمداً بـ..... و......
الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد
عن عشرين يوماً. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أنه قد تخلف لدى المجني
عليه الأول من جراء إصابته عاهة مستديمة، فاستأنف الطاعنان، والمحكمة الاستئنافية
قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكانت المادة
31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى
على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة
القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من
الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لكون
الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم
ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فإن
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 31 سالفة الذكر.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق