جلسة 1 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي ، عابد راشد وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الوكيل الشربيني .
----------
(1)
الطعن 6178 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استعراض الحكم للأدلة على نحو يفيد تمحيصها والإلمام بها . لا قصور .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا
يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة
الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . شرط ذلك ؟
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع
بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض
الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . علة
ذلك ؟
لمحكمة
الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها
أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . قرابته للمجني عليه . لا تمنع
من الأخذ بأقواله . شرط ذلك ؟
ورود شهادة
الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها
باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود
الإثبات واقتناعها بثبوت الواقعة على الصورة التي شهدوا بها . كفايته .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل
. غير جائز أمام محكمة النقض .
(3)
إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع
بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستوجب
رداً صريحاً . استفادته من
القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في حق محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . دفوع
" الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل
منها " .
تقدير جدية التحريات
. موضوعي .
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من
أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ
لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
(5) إثبات " معاينة " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة ". دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . بطلان
. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن
" " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن
اطراح الحكم الدفع ببطلان معاينة الشرطة . غير صحيح . ما دام لم يستند لدليل مستمد منها ولم يشر إليها في مدوناته .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه
. غير مقبول .
(6) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة
الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً .
عدم
التمسك بسماع شهود الإثبات الغائبين والاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات . لا إخلال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
تعييب الإجراءات
السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8)
سلاح . ذخائر . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز
مضارة الطاعن بطعنه " .
إدانة
الحكم الطاعنين بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة ومعاقبتهما بالسجن وتغريم أحدهما
عملاً بالمادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 6 لسنة 2012 وإعمال
المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك
؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما
أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكـم عليها ، وكان
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة
- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد
أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي
عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنان الحكم من قصور
لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو
اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها
، أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن
قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ،
وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع
تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة
باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر
الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم
بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة
لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده
الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون
فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة
التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في
تصديقها أقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام
محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية
تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً
، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى
مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات
وردَّ عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود
باطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وأقول مجريها بالتحقيقات لاتفاقها
مع ماديات الدعوى وأدلة الثبوت بالأوراق " ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن
تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته
من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته
من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي
في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض
.
5- لما كان
البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت
التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى ببطلانها ولم يشر
إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع
وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل
المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد ،
هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة
تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن
إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه
بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود.
6- لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات
إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع
على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنيـن لم يتمسـك بطلب سمـاع شهود الإثبات
الغائبين بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإن دعوى
الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
7- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين
أو المدافع عنهما لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة
من نقص ، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة
على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن الأول
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين جنيهاً وعاقب الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث
سنوات إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأغفل تغريم الطاعن الثاني وذلك بالمخالفة
لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة
بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمعمول به بتاريخ 12/1/2012 - والتي حدثت الواقعة في ظلها - إذ نصت في
فقراتها الثانية والثالثة والأخيرة على أن : " .... ، ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة
لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز ويحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً
من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق، وتكون العقوبة السجن
المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو
بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) ،
.... ، واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة
بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قد أخطأ في القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ، فإن محكمة النقض
لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليهما ، إذ من المقرر أنه
لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر بأنهم : 1- المتهم الأول : أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً
مششخناً . 2- المتهمان الثاني والثالث : أحرزا أسلحة نارية مششخنة (بندقيتين آليتين) والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها . 3- المتهمون : أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة
النارية موضوع الاتهامين الأول والثاني دون ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً .... قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
.
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً
بالمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3،2 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم
الثاني من الجدول رقم (3) الملحق مع إعمال نص
المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
وتغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وعدم قبول الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسبابهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن - مسدس فردى الإطلاق
- وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثاني بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن - بندقية
آلية - وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو
حيازتها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع
؛ ذلك بأنه لم يبيَّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ودور كل متهم فيها في بيان وافٍ
ولم يحط بها عن بصر وبصيرة ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم
تكذيب الدفاع لها ، وأنها لا تصلح دليلاً ، ولا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها
إذ تساند إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيقات
النيابة العامة بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها ، وإلى أقوال الشاهد الثاني في التحقيقات
مع أنه نفى أمام المحكمة مشاهدته للمتهمين حال إطلاق الأعيرة النارية ، فضلاً عن قرابة
الشاهد الأول للشاهد الثالث ووجود خلافات بينهما وبين الطاعنين ومصلحتهما في إدانتهما
، واطرح الحكم دفاع الطاعنين في هذا الشأن ودفاعهما بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق
الاتهام وعدم جدية التحريات ، وبطلان معاينة الشرطة لمكان الواقعة لإجرائها من غير
مختص بما لا يصلح لاطراحه ، ولم تعن المحكمة بتحقيقه ، ولم تتح للمدافع عنهما مناقشة
أقوال شهود الإثبات ، وقصرت النيابة العامة عن إقامة الدليل قبل الطاعنين ، كل ذلك
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من
أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكـم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى
كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن
البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص
الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعنان الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض
الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته
ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما
هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية
مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وأن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ
بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون
واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي
أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع
يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عنـاصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها
، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع
في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية
إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ،
وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث
الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة
للواقعة أو في تصديقها أقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها
بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم
معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة
رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي
حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم
جدية التحريات وردَّ عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود
باطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وأقول مجريها بالتحقيقات لاتفاقها
مع ماديات الدعوى وأدلة الثبوت بالأوراق " ، ولما كان من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن
تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته
من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته
من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي
في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن
إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى
ببطلانها ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً
على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم
تعول في قضائها على الدليل المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في
هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود
. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن الدفاع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات الغائبين بل اكتفى صراحة
بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون
مقبولة . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما
لم يثيرا شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة
ولم يطلبا من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما
يثيرانه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما
لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون
فيه إذ عاقب الطاعن الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات
وتغريمه خمسين جنيهاً وعاقب الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات إعمالاً للمادة
17 من قانون العقوبات وأغفل تغريم الطاعن الثاني وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة
26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمعمول به بتاريخ 12/1/2012 - والتي حدثت الواقعة
في ظلها - إذ نصت في فقراتها الثانية والثالثة والأخيرة على أن : " .... ، ويعاقب
بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز ويحرز بالذات أو بالواسطة
بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق
، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، إذا كان الجاني حائزاً
أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول
رقم (3) ، ..... ، واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول
بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، إلَّا
أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم
عليهما ، إذ من المقرر أنه لا يصح
أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق