الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 سبتمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 1783 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2075 لسنة 2010


الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (أ) بتاريخ 18 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:


المادة 1
يستبدل بعبارة "وأن يكون أحد أفرادها مصريا" الواردة بالبند (1) من المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 عبارة "وأن يكون الزوجان مصريين", كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (89 بندين 2 و7, 90 الفقرتين الأولى والأخيرة, 93 بند 6, 99, 101 فقرة أولى) النصوص الآتية
المادة (89 بندين 2, 7): 
2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة, ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة
ويجوز للجنة الأسر البديلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية
المادة (90): 
الفقرة الأولى: تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات في سجل خاص في أي من الحالتين, وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيدا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من هذه اللائحة
وفي حالة تلقي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
الفقرة الأخيرة: وفي حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا
المادة (93 بند 6): 
6- ممثل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
المادة (99): 
يجب على الأسرة البديلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له, وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون, كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (101 فقرة أولى): 
يقوم الإخصائي الاجتماعي بكل من إدارة الأسرة والطفولة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:


المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (12, 13) إلى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها, نصهما الآتي
12- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها
13- أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي
كما تضاف مواد جديدة بأرقام (89 مكررا, 90 مكررا, 96 مكررا, 98 مكررا
نصها الآتي
المادة (89 مكررا): 
يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة, وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (90 مكررا): 
يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة, ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه
المادة (96 مكررا): 
يحرر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المنوط بها إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية عقد يتضمن التزامات وحقوق كل الأطراف
المادة (98 مكررا): 
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكافة البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال, كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة في الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.


المادة 3
تستمر الأسر التي يكون أحد أطرافها مصريا, والتي كفلت أطفالا طبقا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية, قبل تاريخ العمل بهذا القرار, في كفالة هؤلاء الأطفال.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق