الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الطعن 2408 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 2 ص 16


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد. وحسن غلاب.
-----------
- 1  نقض " الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
اختصاص النيابة العامة بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم ولو لمصلحة المحكوم عليه.
لما كان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
- 2  قانون " تطبيق القانون وسريانه". قمار
ثبوت أن لعب القمار وقع في طريق عام . لا تأثيم . أساس ذلك ؟
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة. ولما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ومع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان لعب القمار في واقعة الدعوى قد وقع في طريق عام وليس في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية "لعبوا القمار في ميدان عام على النحو المبين بالأوراق" وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1957 ومحكمة جنح قليوب قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل منهم أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش وغرامة عشرة جنيهات والمصادرة. وغلق المقهى لمدة أسبوعين. عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة جنيهات والمصادرة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

------------
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده وآخرين بجريمة لعب القمار في الطريق العام فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المواد 19، 34، 36 من القانون 371 لسنة 1956 والتي طبقها الحكم لا تؤثم فعل المطعون ضده إلا إذا تم في المحلات العامة الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه
وحيث أنه لما كان من المقرر أن النيابة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء مرور الرائد ............ بالطريق العام شاهد المطعون ضده وآخرين يلعبون القمار (لعبة الكومي) بالطريق العام. وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت تلك الواقعة المستمدة مما ثبت بمحضر ضبط الواقعة دان المطعون ضده وباقي المتهمين بجريمة لعب القمار في الطريق العام بالتطبيق للمواد 1 و19 و34 و36 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة. ولما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ومع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان لعب القمار في واقعة الدعوى قد وقع في طريق عام وليس في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع نقض الحكم أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. ولما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليهما الأولين اللذين لم يطعنا في الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم وتصحيح الخطأ بالقضاء بالبراءة بالنسبة للمطعون ضده وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين (... و..).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق