الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 4872 لسنة 51 ق جلسة 9 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ق 65 ص 318


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، وكمال المتيني.
---------
قانون " تطبيق القانون وسريانه". كسب غير مشروع . موظفون عموميون
خضوع كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة عدا شاغلي فئات المستوي الوظيفي الثالث لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وحلوله محل القانون رقم 58 لسنة 1971 واستحداثه للدرجة الثالثة المعادلة لفئات المستوي الوظيفي الثاني في القانون الملغي والذي كان شاغلوه خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 . موداه ? قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده استنادا إلى أن الدرجة الثالثة المستحدثة مساوية للمستوي الوظيفي الثالث الملغي . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي أستحدثها, معادلة لفئات السنوي الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي استحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المطعون ضده: بأنه بصفته موظفا عموميا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وخاضعا لأحكام الكسب غير المشروع "كاتب بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية" حصل لنفسه ولزوجتيه .... و.... ولأولاده القصر منهما على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة وتتمثل في زيادات طرأت على ثروته بعد دخول الخدمة لا تتناسب مع موارده عبارة عن العقار "العمارة" رقم 37 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالخانكة والمكونة من ثلاث طوابق والعقار المجاور لها ومساحته 300 متر تقريبا وعقار آخر بنفس الشارع أمام ماكينة الطحين وباقي العقارات المملوكة لزوجتيه ... و... المبينة تفصيلا بالتحقيقات وشركة .... وشريكتها والمقيدة في السجل التجاري برقم 15577 والمقدر رأسمالها من المتهم بمبلغ 20000 جنيه وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها قدرها المتهم بمبلغ 31855 على التفصيل الوارد بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنها وطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و2/2 و5ب وجـ و10 و14/2 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من فبراير سنة 1980 ببراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع - بدعوى أنه لا يخضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, ما دام يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن شغله هذه الدرجة لا يعفيه من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع على سند من أن شغله وظيفة بالدرجة الثالثة وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله غير خاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, الذي نصت مادته الأولى على عدم سريان أحكامه على العاملين شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي استحدثها - معادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه _ إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي أستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وإذ حجب هذا الخطأ المحكمة عن أن تقول كلمتها في أدلة الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق