الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 12088 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 103 ص 674


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان الطاعن الأول ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون شرط لقبوله، وأن بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  تفتيش " بطلان التفتيش". قبض . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم .
- 3  تفتيش . قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور . بطلان الدليل المستمد منه. حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض صحيح . عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر .
إن ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض أو القبض على خلاف الوضاع التي رسمها القانون، وأما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه تم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحا لا بطلان فيه، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبسا بها وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم، فإن هذا المخدر يكون دليلا على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
- 4  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته . ماهيته . مثال لما لا يعد طلبا جازما .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن .... -إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير . لا يعيبه . أساس ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين 9و57 من الجدول رقم "1" المرفق به، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنه 1989 الذى أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
- 6  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
- 7  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود . الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكم بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة من أن الطاعن قد تخلى اختيارا عن المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول 1- أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). ثانياً: المتهم الثاني: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلي محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المحلق و1/1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. ثالثاً: بمصادرة المضبوطات عدا النقود وذلك باعتبار أن إحراز الجواهر المخدرة مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان, ذلك بأنه تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المحكوم عليه الآخر - الذي ضبط الطاعن فيه - لعدم جدية تحريات التي بني عليها وقصورها ولعدم تسبيبه حسبما يوجبه القانون, بيد أن المحكمة أطرحت الدفعين برد قاصر غير سائغ وبما لا سند أو أصل له في الأوراق على الرغم من توافر مصلحة الطاعن في التمسك بهما, كما تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله بناء على إذن خاص بالمحكوم عليه الآخر ومسكنه دون أن يشمله وفي غير الحالات التي تجيزه قانوناً، بيد أن المحكمة تناولته برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ولم يستجب لطلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات .... للوقوف على ميقات حصول القبض والتفتيش, ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه. وأغفل الحكم الإشارة إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي عوقب بموجبه المعدل لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم تتفطن المحكمة لدفاعه القائم على عدم صحة تصوير واقعة تخليه عن صندوق التبغ ومجافاتها للعقل والمنطق وأنها مع التسليم بحصولها لم تكن وليدة إرادة حرة وإنما تولدت عن إكراه مادي وتهديد وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر انه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه, لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه, كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان الإذن بالتفتيش خاصاً بالمحكوم عليه الآخر وبمسكنه ولم يزعم الطاعن حيازته أو ملكيته للمسكن الذي جرى تفتيشه وضبط فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك, ويكون كافة ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على ما دلت عليه تحريات قسم مكافحة مخدرات الغربية من أن المتهم ...... يحرز مواد مخدرة وبعد أن أذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه أنتقل رجال الضبط إلى مسكن المذكور وكان يجالسه آنذاك الطاعن الذي ما أن تبين شخصيتهم حتى ألقى بصندوق تبغ أسفل قدمه فالتقطه الشاهد الأول وعثر بداخله على ثماني لفافات تحوي مخدر الحشيش. عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الطاعن وأطرحه في قوله: ((إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أن الثابت من أقوال شهود الإثبات - التي تطمئن إليها المحكمة - أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم الأول يحرز مواد مخدرة وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخص ومسكن هذا المتهم انتقلوا لتنفيذ هذا الإذن, وما أن داهموا المسكن حتى شاهدوا المتهم الثاني - الطاعن - حتى ألقى بعلبة سجائر أسفل قدمه. وأمام هذه الظروف فإن المتهم الثاني يكون قد وضع نفسه موضع الشك والريبة وهو أمر يستلزم تدخل رجال الضبط للكشف عن حقيقة ما تخلى عنه وهو عمل لا يتنافى وطبائع الأمور ويعد من إجراءات التحري فلما تبين رجال الضبط أن ما بداخل هذه العلبة ثماني لفافات من المواد المخدرة قاموا بالقبض عليه وتفتيشه ومن ثم يكون هذا القبض والتفتيش قد تم صحيحاً بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بالنسبة لهذا المتهم ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد. وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون, أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض, كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما, فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه, حتى ولو لم تكن الجريمة متلبس بها, وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه - واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها - هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم, فإن هذا المخدر يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه. لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه, ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن ...... - إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة, فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1, 2, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين 9 و57 من الجدول رقم (1) المرفق به, وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه. وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة - من أن الطاعن قد تخلى اختياراً عن المخدر المضبوط - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق