الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

الطعن 5968 لسنة 82 ق جلسة 5 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 6 ص 101

جلسة 5 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر مـحمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، خالد حسن محمد ، ناجي عز الدين وأبو الحسين فتحي نواب رئيـس المحكمة .
----------
(6)
الطعن 5968 لسنة 82 ق
(1) نقض " سقوط الطعن " " الصفة في الطعن " .
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن . يوجب القضاء بسقوطه . دون حاجة لبحث صفة المقرر به .
(2) كفالة . عقوبة " الإعفاء منها " . رشوة .
الطعن المقدم من الطاعن على الحكم الصادر بإعفائه من عقوبة جريمة الوساطة في الرشوة التي دانه بها . غير مقبول شكلاً . ما دام الطاعن لم يودع الكفالة المقررة أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها . أساس ذلك ؟
(3) ارتباط . قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " الإعفاء منها " " تطبيقها " . رشوة . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات . رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة . لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . علة ذلك ؟
إدانة المطعون ضده بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام وإعفاؤه من العقاب عن الجريمة الأولى دون توقيع عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالأولى ذات العقوبة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
(4) عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . غرامة . رد . محكمة النقض " سلطتها" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
المادة 118 عقوبات . مفادها ؟
وجوب توقيع العقوبة التكميلية للجريمة مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن.
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... قد دان الطاعن بجريمة الوساطة في الرشوة ، وأعفاه من العقاب ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية ، إذ إن ما قضى به الحكم من إعفاء الطاعن من العقوبة كان إعمالاً لحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً – المقدم من غير النيابة العامة – إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يودع مبلغ الكفالة المشار إليها أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً .
3- من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني سالف الذكر بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة تقديم الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام التي أثبت وقوعها منه ودلَّل عليها ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر ، وأعمل في حق المطعون ضده المذكور حكم الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلَّل على مقارفة المطعون ضده الأول / .... للجرائم التي دانه بها ، قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وبعزله من وظيفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد أوجبت إلى جانب الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 أن يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصَّله أو طلبه من مال أو منفعة ، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجَب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده الأول / .... عن جرائم الرشوة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير ، ودان المطعون ضده الثاني / .... بجريمتي تقديم رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وأغفل الحكم بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 سالفة البيان ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للمطعون ضده الأول / .... ، وحيث إن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله الحكم من هاتين العقوبتين بالنسبة للمطعون ضده / .... ؛ إذ ليس بوسعها أن تصحح حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بهاتين العقوبتين إذا رأت أن تدين المطعون ضده الثاني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1- .... " الطاعن – مطعون ضده " ، 2- .... " الطاعن " ، 3- .... ، 4- .... " مطعون ضده " ، 5- .... ، 6- .... " الطاعن " ، 7- .... بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1- بصفته موظفاً عاماً " مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق .... " طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهم الثالث / .... بوساطة المتهم الثاني / .... مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة ، وأخذ منه مبلغ مائتي ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف المساندة التصديرية لشركة .... والمملوكة للمتهم الثالث / .... والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة ملايين جنيه " وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله بصرفها بغير حق وعلى خلاف القواعد المقررة ، لسبق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتكاب هذه الشركة مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى تهرب ضريبي ضدها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- بصفته السابقة طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهمين الرابع والخــامس / .... و.... بوساطة المتهمين الثاني والثالث / .... و.... مبلغ 4 مليون جنيه " أربعة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة ، أخذ منه مبلغ 2 مليون جنيه " مليوني جنيه " مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... التي تعامل من خلالهما المتهمان الرابع والخامس / .... و.... ، وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله لصرفها بغير حق ، والبالغ مقدارها 22 مليون جنيه " اثنان وعشرون مليون جنيه " وذلك على خلاف القواعد المقررة والسابق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتباط هذه الشركات بشركة .... ، المملوكة للمتهم الرابع / .... ، والموقوف صرف المساندة التصديرية لها لارتكابها مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى قضائية ضدها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- بصفته السابقة طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب من المتهمين الرابع والخــامس / .... و.... بوساطة المتهمين السادس والسابع / .... و.... مبلغ 6 مليون جنيه " ستة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة ، أخذ منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة للمتهم الرابع / .... ، وإصداره أوامر للإدارة المالية بجهة عمله بصرفها باقي المساندة التصديرية لشركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، والبالغ مقدارها 45 مليون جنيه " خمسة وأربعون مليون جنيه " وذلك على خلاف القواعد المقررة والسابق إيقاف صرف المساندة التصديرية لها لارتكاب الشركة الأولى مخالفات تصديرية ، ووجود دعاوى تهرب ضريبي ضدها ولارتباط باقي الشركات بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- بصفته سالفة الذكر سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لجهة عامة ، بأن استغل أعمال وظيفته في تمكين المتهم / .... من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 24,470,870 مليون جنيه " أربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعين جنيهاً " المملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة ، بأن قام بإعداد مذكرة برفع الإيقاف عن شركات .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، وأصدر قرارات للإدارة المالية بصندوق .... بصرف قيمة المساندة التصديرية للشركات سالفة البيان بغير حق دون صدور قرار من السلطة المختصة برفع الإيقاف عنها بما مكَّن المتهم / .... التعامل مع جهة عمله من خلال هذه الشركات من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان عن طريق السحب والتحويل منه لحساب شركته بواسطة التوكيلات البنكية الصادرة من مالكي هذه الشركات ، الصادر مستندات الصرف بأسمائهم لصالحه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- بصفته سالفة البيان استولى لنفسه بغير حق على أوراق تحت يد إحدى الجهات العامة ، بأن استولى على المستندات المقدمة من شركات .... لصندوق .... ، والتي تحتوي على الميزانيات وقوائم الدخل الخاصة بكل منها ، وكان ذلك خلسة ، بأن انتزع هذه الأوراق من مكان حفظها بصندوق .... بنية تملكها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالف البيان وبصفته آنفة الذكر اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير الميزانيات وقوائم الداخل المقدمة من شركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده ، بأن أمده ببياناتها ، فقام المجهول بإعداد ميزانيات وقوائم دخل للشركات سالفة البيان على خلاف الميزانيات والقوائم الحقيقية المقدمة منها ، ووقع عليها المجهول بتوقيع نسبه زوراً لأصحاب تلك الشركات ، واستبدلها المتهم بالمحررات الحقيقية لإخفائه استيلائه عليها ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً - ثالثاً ، 41/1 ، 215 من قانون العقوبات . 6- بصفته سالف البيان استولى بغير حق على أوراق إحدى الجهات العامة ، بأن استولى على الشيكات أرقام .... و .... و .... الصادرة من .... لصالح .... ، و.... وكان ذلك خلسة ، بأن قام بعمل جرد لقسم الشيكات المحفوظ به الشيكات سالفة البيان بتاريخ ..../..../....، وتمكن من انتزاعها والاستيلاء عليها لنفسه بنية التملك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً : المتهم الثاني :- توسط في طلب وأخذ عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسط في طلب مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهم الثالث / .... ، وحصل لنفسه على مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مقابل أجر وساطته مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة للمتهم الثالث / .... والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة ملايين جنيه " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهم الثالث :- قدم عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفع مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... بوساطة المتهم الثاني / .... مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة .... المملوكة له والبالغ مقدارها 3 مليون جنيه " ثلاثة مليون جنيه " صرف منها مبلغ 99,394 ألف جنيه " تسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعين جنيهاً " قيمة الشيك رقم .... الصادر لصالح شركة .... والموقوف صرفه من قبل صندوق تنمية الصادرات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهمان الثاني والثالث :- توسطا في طلب وأخذ عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسطا في طلب مبلغ 5 مليون جنيه " خمسة ملايين جنيه " على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهمين الرابع والخامس / .... و.... مقابل قيام المتهم الأول بإنهاء إجراءات صرف المساندة التصديرية لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... الموقوف صرفها من قبل صندوق .... وحصل المتهم الثاني منه لنفسه على مبلغ مليونين وثمانمائة ألف جنيه مقابل أجر وساطته وحصل المتهم الثالث منه لنفسه على مبلغ مائتي ألف جنيه وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه من المتهم الرابع / .... مقابل أجر وساطته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمان الرابع والخامس : 1- قدما عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفعا مبلغ خمسة ملايين جنيه للمتهم الأول / .... بوساطة المتهمين الثاني والثالث/ .... و..... مقابل قيامه بإعداد مذكرة برفع الإيقاف عن شركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... بغير حق ، والموقوف صرف المساندة التصديرية لها من قبل صندوق .... ، وإصدار تعليمات للإدارة المالية بالصندوق بالصرف لهذه الشركات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قدما عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن دفعا مبلغ خمسمائة ألف جنيه ووعدا بباقي مبلغ 6 مليون جنيه " ستة ملايين جنيه " للمتهم الأول / .... بوساطة المتهمين السادس والسابع / .... ، و.... مقابل قيامه برفع الإيقاف عن شركة .... ، وصرف المساندة التصديرية لها ومقدار الباقي لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و .... بغير حق ، والموقوف صرف المساندة التصديرية به لها من قبل صندوق .... ، وإصدار تعليمات للإدارة المالية بالصندوق بالصرف لهذه الشركات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : المتهم الرابع أيضاً :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول / .... في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء موضوع الاتهام أولاً بند 4 ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده ، بأن قام بالصرف من المبالغ المستولى عليها والتحويل من حساب الشركات المذكورة التي تعامل من خلالها إلى حساب مصنع .... ، والمملوك له ببنك .... فرع .... ، بموجب توكيلات بنكية صادرة له من أصحاب تلك الشركات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمان السادس والسابع :- توسطا في طلب عطية لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن توسطا في طلب مبلغ ستة ملايين جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول / .... من المتهمين الرابع والخامس / .... و.... مقابل قيام المتهم الأول برفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لهما ومقدار الباقي لشركات و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... وتم دفع مبلغ خمسمائة ألف جنيه مقدم المبلغ المطلوب للمتهم الأول / .... ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين من الأول حتى السادس وغيابياً للسابع عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41/1 ، 103 ، 104 ، 107 مكرراً /1 ، 110 ، 113/1-2 ، 118 ، 119/1 ، 119 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 25 ، 32/2 ، 107 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين جنيه ، وبعزله من وظيفته عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهما . ثالثاً : بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط . رابعاً : بإعفاء كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس من العقوبة . خامساً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والسادس في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / .... :-
من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن وذلك دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث / .... :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ .... قد دان الطاعن بجريمة الوساطة في الرشوة ، وأعفاه من العقاب ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية ، إذ إن ما قضى به الحكم من إعفاء الطاعن من العقوبة كان إعمالاً لحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً – المقدم من غير النيابة العامة – إيداع الكفالة المـنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يودع مبلغ الكفالة المشار إليها أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً .
ثالثاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن الأول / .... :-
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة والمحكوم عليه الأول قد استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإعفاء المتهم الرابع / .... من جريمة الرشوة ، ورتب على ذلك عدم توقيع عقوبة الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى ، مع أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداهما بالبراءة ، كما لم يقض عليه والمتهم الأول / .... بالعقوبات التبعية من رد وغرامة المقررة لجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاشتراك فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه عن طعن النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده الثاني / ... ، فإنه لما كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني سالف الذكر بجريمتي تقديم الرشوة والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام وأعفاه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى ارتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مع أن قضاءه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة تقديم الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، ويستتبع حتماً توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام التي أثبت وقوعها منه ودلَّل عليها ، أما وقد خالف الحكم هذا النظر ، وأعمل في حق المطعون ضده المذكور حكم الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن دلَّل على مقارفة المطعون ضده الأول / .... للجرائم التي دانه بها ، قـضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وبعزله من وظيفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد أوجبت إلى جانب الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 أن يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصَّله أو طلبه من مال أو منفعة ، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجَب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده الأول / .... عن جرائم الرشوة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير ، ودان المطعون ضده الثاني/ .... بجريمتي تقديم رشوة وتسهيل الاستيلاء على مال عام ، وأغفل الحكم بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 سالفة البيان ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للمطعون ضده الأول / .... ، وحيث إن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أغفله الحكم من هاتين العقوبتين بالنسبة للمطعون ضده / .... ؛ إذ ليس بوسعها أن تصحح حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بهاتين العقوبتين إذا رأت أن تدين المطعون ضده الثاني . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهما ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه الأول / .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق