برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /سمير ناجي ونبيل رياض وطلعت الاكيابى نواب رئيس المحكمة وأمين عبد
العليم.
---------
- 1 دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . أساس ذلك
؟
من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان
الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.
- 2 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . النعي
على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول .
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك، فإن النعي
على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
- 3 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه .
مقدمه . ولا ينفك عنه في طلباته الختامية . مثال .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه
وهو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به.
- 4 حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق
التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. مادام انه أقام قضاءه
على أسباب صحيحة كافية.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام
أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
- 5 محكمة الجنايات "نظرها الدعوى ". حكم
" تسبيبه ".
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائبا أن تورد أسباب
الحكم الغيابي الساقط أسبابا لحكمها . متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة .
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة
محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي
الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
- 6 نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم فضلا عن إشارته إلى نص
القانون الذي حكم بموجبه. كفاية أن يكون ما أورده إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان
ذلك محققاً لحكم القانون.
- 7 إثبات " شهود ". حكم
"تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تطابق شهادة الشهود. مع ما أورده الحكم بشأنها لا خطأ في الإسناد.
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من
أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في
الإسناد يكون في غير محله.
- 8 إثبات " شهود ". حكم
"تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد في محضر
الشرطة وإن عدل عنها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو
كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في
مراحل التحقيق الأخرى.
- 9 إثبات " شهود ". محكمة
الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد جدل موضوعي. لا
تجوز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى
محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ
الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم سرقوا وآخر
حدث المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (كابلات كهربائية) المملوكة لمشروع
الطب الوقائي حالة كونها معدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي في مرفق تنشأه
الحكومة (وزارة الصحة). وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316
مكرراً/ثانياً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة
كابلات كهربائية معدة للاستعمال في مشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة قد
شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد
في الاستدلال، ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن لم يسأل في مراحل التحقيق السابقة
على المحاكمة، فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً في شأن الواقعة، ولم تجب دفاع الطاعن
إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع وردت عليه بما لا يسوغ، ونقل الحكم المطعون فيه
أسباب الحكم السابق صدوره في غيبة الطاعن دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة
ونص القانون الذي حكم بموجبه كما أن ما أورده الحكم من أدلة لم يذكر فيها اسم
الطاعن، فضلاً عن فساد أخذه باعتراف متهم في حق متهم آخر، وكل ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم سؤال
المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من
رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة
أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها
بالقانون رقم 113 لسنة 1975 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون
مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته
أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به، وكان
الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ختم مرافعته بطلب الحكم ببراءته
مما أسند إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تجبه
إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع لا يكون له محل، سيما أن الحكم لم يعول في إثبات
التهمة في حق الطاعن على أقوالهم. ولا يقدح في سلامة الحكم تزيده فيما استطرد إليه
رداً على ذلك، الطلب. ذلك أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما
دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله. لما كان ذلك، وكان لا
يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً
أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما
دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإن النعي على قد الحكم في هذا المنحى يكون غير ذي أثر. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن مع آخرين قد قاموا بسرقة
الكابلات الكهربائية المبينة بالمحضر والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي
لمشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي
أقام عليها قضاءه خلص إلى وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وأشار إلى نص القانون
الذي حكم بموجبه وهو نص المادة 316 مكرراً (ثانيا) من قانون العقوبات، لما كان
ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان ذلك محققاً لحكم
القانون، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان
يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له
صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير
محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على
متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة حتى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع
ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى - وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء
عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره
الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما
تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق