برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
-----------
محاماة . نقابات . نقض "
ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان
عن فتح باب الترشيح لنقابة المحامين . عدم جوازه ؟ أساس ذلك.
البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات
التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات
فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة أو
النقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من الباب
الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادرة في 5 من أكتوبر سنة 1972.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد
الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض قاصراً على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح،
فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان
عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز
الطعن.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين أعلنت بالصحف اليومية
بتاريخ 7 من مارس سنة 1980 عن فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس
النقابات الفرعية اعتبارا من 15 من مارس سنة 1980 حتى 22 من مارس سنة 1980 مع
تقديم الطلبات إلى كل تلك النقابات على أن تجرى الانتخابات في صباح يوم الاثنين
الموافق 5 من مايو سنة 1980 في مقر النقابة الفرعية وفي حالة عدم تكامل العدد
القانوني تؤجل الانتخابات إلى يوم 16 من مايو سنة 1980 وقد تقدم عدد من السادة
المحامين من بينهم الطاعن للترشيح لمنصب النقيب لنقابة المحامين ولم يتقدم احد
للترشيح لعضوية النقابة الفرعية التابع لها الطاعن حتى انتهاء الميعاد المحدد
لتقديم الطلبات ثم صدر قرار أعلن في الصحف اليومية بتاريخ 12 من أبريل سنة 1980
بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالفيوم خلال
المدة من 19 من أبريل سنة 1980 حتى 24 من أبريل سنة 1980 مع تقديم الطلبات إلى
النقابة العامة بالقاهرة وحدد لإجراء الانتخابات يوم 29 من مايو سنة 1980 وفي حالة
عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات يوم 12 من يوليه سنة 1980.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بإعادة الإعلان
عن فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين لنقابة الفيوم الفرعية بعد أن اكتسب
الطاعن مركزاً قانونياً بترشيح نفسه لهذا المنصب بناء على قرار سابق تم الإعلان
عنه في 7/3/1980، فإن القرار الثاني يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث أن البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61
لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه
القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها
قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة
والنقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من
الباب الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر في 5 من أكتوبر سنة
1972. لما كان ذلك - وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على
التحديد الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة
الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً. مما يتعين معه الحكم
بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق