الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 6162 لسنة 52 ق جلسة 19 / 12 / 1982 مكتب فني 33 نقابات ق 2 ص 6


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر، ومحمد حسين لبيب.
-----------
قانون " تفسير القانون".  محاماة . نقابات
اشتراط الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 . في شأن المحاماة فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين أن يكون ؟ غير متجاوز الخمسين من عمره . حده؟
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ويبين من مادته الأولى الأعمال القضائية والفنية التي يتوافر بها الاستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة 51 من قانون المحاماة ومن بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة والأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، واشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو بما يعادلها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة، وكانت الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوي ولم ينص القانون على اعتبارها نظيره للعمل القضائي، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على إجازة الحقوق التي لم يحصل عليها إلا في أكتوبر سنة 1979 أي بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة 1974 - مما يفقده أحد الشروط التي يجب توافرها في الأعمال التي تعتبر من الأعمال القضائية والفنية، والتي تؤهله للقيد بالنقابة ومن ثم فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن وهو من مواليد 23/5/1914 حصل على إجازة الحقوق في شهر أكتوبر عام 1979 بعد إحالته إلى المعاش وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 21/2/1980 فقررت اللجنة بتاريخ 2/3/1980 رفض طلبه لتجاوزه السن القانوني فتظلم في هذا القرار وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1981 قضت في التظلم برفض طلب القيد بالجدول العام لتجاوز السن
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. إلخ ..

-----------
المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه إذ أيد القرار المعارض فيه والقاضي برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على تجاوزه سن الخمسين رغم تقديمه ما يثبت قيامه بأعمال تعتبر نظيرة للأعمال القضائية والفنية طبقاً للاستثناء الوارد بالمادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، وهو ما يعيب القرار بما يستوجب نقضه
وحيث أن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب الطاعن إلى تجاوزه سن الخمسين. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ويبين من مادته الأولى الأعمال القضائية والفنية التي يتوافر بها الاستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة 51 من قانون المحاماة ومن بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة والأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، واشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو بما يعادلها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة، وكانت الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوي ولم ينص القانون على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على إجازة الحقوق التي لم يحصل عليها إلا في أكتوبر سنة 1979 أي بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة 1974 - مما يفقده أحد الشروط التي يجب توافرها في الأعمال التي تعتبر من الأعمال القضائية والفنية، والتي تؤهله للقيد بالنقابة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين يكون قد أصاب صحيح القانون مما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق