برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة
المستشارين /سمير ناجي, ونبيل رياض, وطلعت الأكيابي نواب رئيس المحكمة, وأمين عبد
العليم.
-------------
- 1 محكمة
النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
محكمة النقض . أحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها حق المحكمة في الرجوع
في أحكامها في أحوال مخصوصة . مراعاة لحسن سير العدالة قضاء المحكمة بعدم قبول
الطعن شكلا لأن التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته
. ثبوت أن التوكيل قدم بطعن آخر أثر ذلك؟
لما كانت هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ ...... في الطعن رقم
...... لسنة ..... القضائية بعدم قبوله شكلاً لأن التوكيل الذي قرر الأستاذ .......
المحامي بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته. وحيث إن المحامي المذكور تقدم
بتاريخ ....... بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد استنادا إلى أن التوكيل
مرفق بالطعن رقم .... لسنة ......... قضائية، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع
على الطعن الأخير أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه مرفق به، وكان من المقرر أنه
ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن
قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة
تحقيقاً لحسن سير العدالة ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم
ونظر الطعن من جديد.
- 2 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شهادة مرضية
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن
تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم
الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في
إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث - وآخرون - عمداً بـ.....
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما
حالة كونهم مستخدمين في ذلك أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات
ومحكمة جنح طلخا قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع
الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن
الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة
..... وقررت عدم قبول الطعن. فتقدم الأستاذ/ ......... بطلب الرجوع عن الحكم...
إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ ........ في الطعن
رقم ....... لسنة.... القضائية بعدم قبوله شكلا لأن التوكيل الذي قرر الأستاذ/
........ المحامي بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته.
وحيث إن المحامي المذكور تقدم بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد
استناداً إلى أن التوكيل مرفق بالطعن رقم ...... لسنة ....... قضائية، لما كان
ذلك، وكان البين من الاطلاع على الطعن الأخير أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه
مرفق به، وكان من المقرر أنه ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها
باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على
الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك
الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته
الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع،
ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا
لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم
يعرض الحكم لهذه الشهادة، ولم يقل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة ......... التي نظرت بها معارضة الطاعن
الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى
باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه
بها، ولم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما
على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم
الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق