الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 سبتمبر 2018

الطعن 11767 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 134 ص 864


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 التماس اعادة النظر
مناط قبول طلب التماس إعادة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخمسة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه . وجوب أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . ثبوت أن طالب إعادة النظر كان مصابا وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في العقل تحول دون عقابه عنها لم تظهر إلا بعد صدور حكم بات بالعقاب . اثره : قبول طلب التماس إعادة النظر حتى ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسانه بتحقيقات النيابة ما دامت تلك الإشارة لم تكشف عنها .
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت طلب إعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصابا بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على أيصال الأمانة وقد تغيبا الشارع من أضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على أدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر كان مصابا بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة تحول دون عقابه عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي، مجهولة عن المحكمة والمحكوم عليه معا أبان المحاكمة، ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من إشارة لا تكشف عن أي مرض عقلي، فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالإدراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية، وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديده تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستأنف والاستئنافي الصادر في الجنحة رقم ..... لسنه .... استئناف شمال القاهرة بتاريخ 1991/6/16، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
- 2  مسئولية جناية " موانع المسئولية ". أسباب الإباحة وموانع العقاب " عاهة عقلية".
متى لا يجب إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقا للمادة 342 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962؟
لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذى عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى، فإن المحكمة لا ترى وجها لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه: شرع في سرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "جهاز تليفون لاسلكي" المملوك...... وكان ذلك ليلاً علي النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/رابعاً، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. وبتاريخ ...... تقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في ذلك إلي السيد المستشار/ النائب العام تأسيساً علي أنه كان مصاباً وقت ارتكاب الواقعة بعاهة في عقله وفاقداً للشعور والإدراك. وقد قرر النائب العام بعرض الطلب وأوراق القضية علي لجنة إعادة النظر بطلب الموافقة علي قبوله
وبتاريخ ...... قررت تلك اللجنة قبول الطلب وإحالته إلي محكمة النقض.

-------------
المحكمة
من حيث إن طالب إعادة النظر بنى ملتمسه تأسيساً على أنه في تاريخ 17/5/1991 الذي ارتكب فيه جريمة الشروع في السرقة التي دين بها بالحكم الصادر بتاريخ 16/6/1991 في الجنحة رقم ..... لسنة ...... استئناف شمال القاهرة كان مصاباً بعاهة في العقل تعدم مسئوليته الجنائية بدلالة أنه سبق دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بتاريخ 18/4/1991 إلى أن غادرها في 13/5/1991 كما حرر طبيب الجامعة التي يدرس بها تقريراً يفيد أن مرضه يوم 16/5/1991 أسفر عن معاناته من اضطراب نفسي شديد وأنه يأتي بتصرفات وسلوك غير طبيعي, ولم يطرح هذا الأمر - للجهل به - على محكمة الموضوع بدرجتيها فلم تحط به علماً, وبشكل جديد ظهر بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النائب العام المساعد إذ أمر - تحقيقاً للطلب - بعرض الطلب على دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية بتاريخ 23/8/1993 لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع في السرقة في 17/5/1991. أفاد التقرير الفني أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ذهاني وقت ارتكاب الجريمة ويعتبر غير مسئول عنها, بيد أن حالته أصبحت - وقت الفحص في 23/9/1993 - مستقرة ولا مدعاة لبقائه بالدار أو أي مصحة عقلية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت طلب إعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وأن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال الأمانة. وقد تغيا الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم, وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات, وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي, مجهولة عن المحكمة والمحكوم عليه معاً إبان المحاكمة, ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من إشارة إلى هذيان المتهم بكلمات غير مفهومة لدى سؤاله, إذ فضلاً عن أن هذه الإشارة لا تكشف عن أي مرض عقلي, فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالإدراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية, وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب, فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته, مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستأنف والاستئنافي الصادر في الجنحة رقم ...... لسنة ...... استئناف شمال القاهرة بتاريخ 16/6/1991, وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها. لما كان ما تقدم, وكان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى, فإن المحكمة لا ترى وجهاً لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق