الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 4621 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 197 ص 1251


برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /بهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفه.
----------
اختلاس " اختلاس أشياء محجوزة".  حجز . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفى صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة . يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع . المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 . دفاع الطاعن استناداً إلى تلك المادة . دفاع جوهري . إغفال تحقيقه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنه 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1972 قد نصت على أنه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع " فإن دفاع بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا، لأن المادة يعد جوهريا ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا أثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى مزار قضت حضورياً في 28 من فبراير سنة 1989 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزاع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وساند دفاعه بما يؤيده غير أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ إطراحه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن نازع في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع وقدم صورة طبق الأصل من صحيفة دعوى مدينه مرفوعة من الطاعن "المدين المحجوز عليه" ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز, أو باسترداد الأشياء المحجوزة, وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا, لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة, وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن, وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا اثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق