الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 1887 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 129 ص 822

جلسة 6 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

-------------------

(129)

الطعن رقم 1887 لسنة 31 القضائية

ضرائب - ضريبة الأرض الفضاء.
القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي - معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1984.
مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة في ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - إذا لم يتحقق في العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذي حدده المشرع فلا وجه لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى ولم يكن قد خضع بعد للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك.
يجب الالتزام بنصوص القانون وحدها في هذا الشأن إعمالاً لقاعدة التفسير الضيق في مجال الضرائب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23 من إبريل سنة 1985 أودع الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1887 لسنة 31 القضائية ضد السيدين/ وزير المالية ومحافظ الجيزة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 26 من فبراير 1985 في الدعوى رقم 5367 لسنة 37 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 16/ 6/ 1987 وتداول بالجلسات على ما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7/ 12/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 16/ 1/ 1988 وفيها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت في ذلك الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 8/ 1983 أقام الأستاذ/ ....... الدعوى رقم 5367 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد السيدين/ وزير المالية ومحافظ الجيزة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها أصلياً: بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها عدم خضوع عقاره للضريبة على الأراضي الفضاء واسترداد ما دفع بالخطأ لحساب هذه الضريبة وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. احتياطياً: بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه فيما تضمنه من حساب الضريبة على أساس سعر غير حقيقي للأرض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات. وأوضح أنه بتاريخ 14/ 5/ 1983 أخطرته مأمورية الضرائب العقارية بالدقي بفرض ضريبة أرض فضاء على العقار المملوك له 20 شارع السد العالي بالدقي بلغت قيمتها عن السنتين 1980، 1981 مبلغ 4040 جنيه ومبلغ 505 جنيه غرامة لعدم الإبلاغ. فتقدم بتظلم إلى مجلس المراجعة بمحافظة الجيزة استناداً إلى أن أرضه كانت مبنية وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1978 في 5/ 6/ 1978 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي استحدث هذه الضريبة، فقد بدأ في إقامة عمارة عليها منذ سنة 1975 بترخيص المباني رقم 90 لسنة 1975، وتمت المباني سنة 1977، حسبما هو ثابت بشهادة الحصر الذي قامت به مأمورية الضرائب العقارية بالدقي سنة 1977. وعدم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية إلا في عام 1982 كان بسبب عدم استغلالها قبل ذلك وطالما لم تكن الأرض فضاء عند صدور هذا القانون فلا تستحق عليها ضريبة الأرض الفضاء. وبتاريخ 15/ 8/ 1983 أخطر برفض تظلمه تأسيساً على أن العقار لم تفرض عليه ضريبة العقارات المبنية إلا اعتباراً من سنة 1982. فنعى على هذا القرار مخالفته للقانون باعتبار أن الموافقة المنشئة لضريبة الأراضي الفضاء هي وجود أرض فضاء تقع داخل نطاق المدن في منطقة متصلة بالمرافق العامة وألا تكون خاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو للضريبة على الأطيان. واستند في الطلب الاحتياطي على أن القانون المشار إليه اعتد في حساب الضريبة بالثمن الوارد بالعقود المسجلة مع زيادة قدرها 7% سنوياً عن الفترة من تاريخ التسجيل حتى تاريخ استحقاق الضريبة ومفاد ذلك وطبقاً لما هو ثابت بالعقد المشهر سنة 1971 من أنه اشترى المتر المربع بسعر قدره 25 جنيهاً فإن ثمن المتر لن يتجاوز 40 جنيهاً خلافا لما قرره مجلس المراجعة الذي قدره بمبلغ 70 جنيهاً. وردت المحكمة بأن عقار المدعي كان وقت صدور القانون عمارة تحت الإتمام غير مجهزة للسكنى أو مهيأة على ما هو ثابت من استكشاف المدة السابقة ومن ثم يأخذ حكم الأرض الفضاء. أما بالنسبة إلى حساب الضريبة فلمجلس المراجعة وحده صلاحية التقدير، ولم يكن يتأتى الأخذ بعقد المدعي كأساس لتحديد الضريبة. فقد نص القانون على الأخذ بالقيمة الواردة بالعقود الصادرة خلال خمس سنوات سابقة على سنده الأساسي مع زيادتها بواقع 7% سنوياً وهو ما لا ينطبق على عقده المشهر سنة 1971 وقد ربطت ضريبة المباني سنة 1982 وتجاوزت ضريبة الأرض الفضاء بما استوجب سريان الضريبة الأعلى. وبجلسة 26/ 2/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن وأقامت قضاءها برفض الطلب الأصلي على أن المستفاد من المادتين 3 مكرراً و3 مكرراً (5) المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107/ 1976 بإنشاء صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي - أن المشرع استهدف إخضاع جميع العقارات للضريبة الخاصة بها تبعاً لنوع العقار محل الضريبة، فإذا كان أرضاً زراعية فيخضع للضريبة على الأطيان الزراعية، وإذا كان مبنى يستغل فإنه يخضع للضريبة على العقارات المبنية، وإذا كان أرضاً فضاء فيخضع لضريبة الأراضي الفضاء، وقد جعل المشرع من هذه الضريبة الأخيرة الضريبة العامة على العقارات فتسري على جميع العقارات التي لا تخضع للضريبة على الأطيان الزراعية أو الضريبة على العقارات المبنية طالما كانت الأرض تقع داخل نطاق المدن وفي المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية. ولا سبيل إلى عدم خضوع هذه الراضي للضريبة على الأراضي الفضاء إلا بإثبات خضوعها لأية من ضريبتي الأطيان الزراعية والعقاران المبنية، أو وقوعها في منطقة غير متصلة بالمرافق الأساسية. وإذ اشترط المشرع ألا تقل قيمة إحدى هاتين الضريبتين عن قيمة ضريبة الأراضي الفضاء فيلزم لعدم استحقاق ضريبة الأراضي الفضاء توافر شرطين مجتمعين الأول: أن يكون العقار خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية أو ضريبة العقارات المبنية. الثاني: ألا تكون قيمة هذه الضريبة أقل من ضريبة الأراضي الفضاء. فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما استحقت ضريبة الأراضي الفضاء على العقار أياً كانت طبيعته، حتى ولو ثبت أن عليه بناء. إذ أن المناط في استحقاق الضريبة هو أن تكون الأرض فضاء أو ما في حكمها ما دامت لم تفرض عليها ضريبة عقارية ولم تخضع لضريبة الأطيان الزراعية. وإذ تبين أن أرض النزاع لا تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ولم تخضع لضريبة العقارات المبنية إلا سنة 1982 فيكون عند العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 في حكم الأراضي الفضاء التي تسري في شأنها الضريبة المفروضة بمقتضاه... واستند الحكم في رفض الطلب الاحتياطي إلى أن المستفاد من المادة 3 مكرراً (2) من القانون المشار إليه أن المشرع قرر الاعتداء بقيمة الأرض الفضاء الواردة بالعقود الصادرة خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الأساس وزيادة قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل وحتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. وفي غير هذه الحالات تقدر قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل عام 1974 مع إضافة زيادة سنوية بواقع 7% منذ سنة 1974 حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. ولم يثبت من أن ملكية أرض النزاع تستند إلى العقد المشار سنة 1971 فلا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة وإنما يطبق حكم فقرتها الثانية التي تعد بثمن مثل تلك الأرض عام 1974 مع زيادة سنوية في قيمتها بواقع 7% حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه فقد أخطأ في تأويل نص المادة 3 مكرراً (1) من القانون رقم 34 لسنة 1978 على سند من أن المادة 3 مكرراً من ذات القانون تناولت مبدأ فرض الضريبة على الأراضي الفضاء، بينما نظمت المادة 3 مكرراً (1) كيفية سريان القانون من حيث الزمان. وعلى ذلك فبالنسبة إلى الأراضي الفضاء الموجودة وقت صدور القانون فتستحق عليها الضريبة من 1/ 1/ 1980 أما الأراضي التي يتحقق خضوعها للضريبة مستقبلاً فتستحق عليها من أول يناير التالي لانقضاء سنة على خضوعها لأحكام القانون وحاصل ذلك أنه إن لم تكن الأرض فضاء وقت صدور القانون فلا تستحق الضريبة عليها ولو لم تكن خاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو للضريبة على الأطيان الزراعية. ذلك أن الموافقة المنشئة للضريبة هي وجود أرض فضاء وغير خاضعة لإحدى الضريبتين المذكورتين فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا تتحقق الضريبة. والثابت بيقين أن أرض المدعي عند صدور القانون كانت عقاراً مبنياً ولا يجوز اعتبارها في حكم الأراضي الفضاء على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. ففي المجال الضريبي يمتنع القياس أو التوسع في التفسير. ولا يؤخذ من نص المادة 3 مكرراً (5) من القانون المشار إليه غير ذلك، فالحالة التي نصت عليها خاصة بضريبة الأراضي الفضاء التي استحقت فيستمر فرضها ولو أقيمت بعد ذلك مبان على الأرض إلى حين خضوعها لضريبة العقارات المبنية وهو ما لا يطبق على هذه المنازعة. ونعى على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تأويل نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون المشار إليه فقد ذهب إلى استبعاد العقد المسجل والاعتداد بثمن مثل الأرض سنة 1974 مع الزيادة السنوية في حين أن اتخاذ قيمة المثل سنة 1974 كأساس لحساب الضريبة يكون في حالة عدم وجود العقد المسجل.
ومن حيث إنه في صدد مبدأ خضوع عقار المدعي للضريبة الأرض الفضاء لأول مرة فقد صدر القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وأضاف مواد جديدة إلى هذا القانون فنص في المادة 3 مكرراً على أن "تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء...." ونص في المادة 3 مكرراً (1) على أن "تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة في أول يناير من كل سنة ويستحق هذه الضريبة بالنسبة للأراضي الفضاء القائمة وقت صدور هذا القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على العمل بها...." ونص في المادة 3 مكرراً (5) قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 على أن "لا تستحق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان بحسب الأحوال وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق أي من هاتين الضريبتين" ويشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة ألا تقل قيمة إحدى الضريبتين المشار إليهما عن قيمة ضريبة الأرض الفضاء المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون". وقد صدر القانون في 5/ 6/ 1978 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/ 6/ 1978 وعمل به من تاريخ نشره. ويتضح منه - فيما لو طبقت أحكامه المتعلقة بفرض ضريبة الأرض الفضاء لأول مرة - أن مناط الضريبة هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء وقت العمل بالقانون المشار إليه بشرط ألا تكون خاضعة في ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية. فإذا لم يتحقق في العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذي حدده القانون في التاريخ المشار إليه خرج من نطاق أحكامه ولو لم يكن قد خضع بعد لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية. فقد خلا هذا القانون من نص يخضع الأرض الفضاء للضريبة العامة على العقارات عموماً. ومن ثم وجب الالتزام بنصوصه وحدها، إلا أنه لا يجوز الخروج على النص باستعارة حكم لا يتسع له عبارته بل يتضمن إضافة واستحداثاً إلى قوة الأحكام مما يعتبر من قبيل التشريع المبتدأ خاصة في مجال الضرائب التي تخضع للتفسير الضيق فلا يتوسع في تفسيرها أو يقاس عليها فلا يجوز ابتداع أحكام تنشئها النصوص ابتداءً، يضاف إلى ذلك أن الشرط الخاص بعدم الخضوع لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية لا يبدو أن يكون أحد الشروط اللازم توافرها لفرض ضريبة الأرض الفضاء. ومن ثم فلا يغني عنه توافره عن ضرورة توافر باقي شروطها الأخرى ومدارها للأرض الفضاء القائمة وقت العمل بالقانون. ولا يستفاد من نص المادة 3 مكرراً (5) عكس ذلك بمقولة أنها تعني الخضوع للضريبة ولو أقيمت على الأرض مبان طالما أن قيمة ضريبة العقارات المبنية المفروضة عليها تقل عن قيمة ضريبة الأرض الفضاء المستحقة قانوناً. فذلك النص كما هو واضح منه لا مجال لتطبيقه إذا كان الأمر متعلقاً بمبدأ الخضوع لضريبة الأرض الفضاء ومدى استحقاقها أصلاً على العقار القائم في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، كالشأن في النزاع الماثل. وعلى هذا الأساس فإذا كان الثابت من الأوراق أن العقار 20 شارع السد العالي محل قرار مجلس المراجعة المطعون فيه كان منزلاً ثم استجد بجرد سنة 1975 إلى سنة 1977 عمارة تحت الإتمام بعد إزالة الملك القديم، فإن واقع الحال في شأنه يجعله عقاراً مبنياً من قبل صدور القانون رقم 34 لسنة 1978. ومن ثم لا يعد من الأراضي الفضاء القائمة وقت العمل بها، ولو لم يكن قد تهيأ للاستعمال أو الاستغلال أو لم يكن قد خضع لضريبة العقارات المبنية في عامي 1980، 1981 فكل تلك الأمور لا تؤثر على وصف العقار أو تغير من حالته كما هي قائمة على الطبيعة في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وليس في استمارات الضرائب العقارية الخاصة بالعقار المذكور والتي ذكر فيها أنه تام قبل 31/ 10/ 1981 ما ينفي اعتبار العقار مبنياً في تاريخ العمل بالقانون، على أنها تؤكد بهذا البيان حقيقة الواقع عن حالة هذا العقار في ذلك التاريخ وقبله وعلى هذا اعتمد لا يخضع هذا العقار لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 وتضمن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه بإخضاعه لأحكامه قراراً غير مشروع خليقاً بالإلغاء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر وقضى برفض الطلب الأصلي بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه فيكون قد نأى عن الصواب في تطبيق صحيح حكم القانون ويقتضي ذلك الحكم بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الطلب الأصلي بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق