الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 مارس 2025

الطعن 785 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 128 ص 817

جلسة 6 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجوده محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

-----------------

(128)

الطعن رقم 785 لسنة 31 القضائية

تنظيم مباني - مخالفات المباني - التصالح فيها - ما يخرج عن نطاق التصالح.
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984.
القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح في المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الارتفاع المقرر بقانون الطيران المدني - مؤدى ذلك: أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح المعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984 - تقديم طلب التصالح رغم ذلك لا يوقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف أساس ذلك: أن طبيعة هذا النوع من المخالفات تأبى التصالح نظراً لخطورتها ومساسها بالصالح العام ومقتضيات النظام العام التي تحتاج إلى الحماية السريعة مما يهدده من مخاطر لا تحتمل التأخير - الإبقاء على قرار الإزالة رغم تقديم طلب التصالح لا يعد مخالفة من جانب الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 30 من يناير سنة 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10/ 1986) نيابة عن السادة/ وزير الحكم المحلي ومحافظ القاهرة ورئيس حي وسط القاهرة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 785 لسنة 31 القضائية ضد السيد/ ..... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 20 من ديسمبر 1984 في الدعوى رقم 2070 لسنة 28 القضائية القاضي بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه برقم 2 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1984 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطاعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 1/ 1987 وتداول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7/ 12/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 16/ 11/ 1988. فنظرته المحكمة في هذه الجلسة على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت في نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1984 أقام....... الدعوى رقم 2070 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد وزير الحكم المحلي ومحافظ القاهرة ورئيس حي وسط القاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس حي وسط القاهرة رقم 2 لسنة 1984 بوقف وإزالة أعمال البناء التي قام بها وإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية. واستند في ذلك إلى أنه يمتلك قطعة الأرض الفضاء رقم 17 بحارة الفجالة شارع كامل صدقي قسم باب الشعرية. وبتاريخ 5/ 9/ 1983 أخطره رئيس حي وسط القاهرة بأنه بناء على تعليمات السيد المحافظ يتم رفع المخالفات من هذه الأرض وعمل سور لها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وإلا قامت المحافظة بذلك على حسابه. ولما قام ببناء السور استجابة لهذا الإخطار صدر القرار رقم 2 لسنة 1984 بوقف أعمال البناء والتحفظ على الأدوات ومهمات المقاول. ثم أنذر بصدور القرار رقم 2 لسنة 1984 بإزالة أعمال البناء التي قام بها بناء على التكليف الذي أخطر به من رئيس الحي. ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره بناء على توصية من السيد المهندس..... بمنطقة الإسكان التابعة لحي وسط القاهرة وهو مرؤوس لمصدر القرار بما يصمه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام كما يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن القرار المطعون فيه صدر من رئيس حي وسط القاهرة بموجب تفويض من محافظ القاهرة فيكون قد صدر من سلطة مختصة. ولا وجه لما أثير حوله، وأن المدعي أقام البناء داخل خطوط التنظيم، وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لإصدار الحكم بجلسة 10/ 5/ 1984 إعادتها للمرافعة ليبين الخصوم موقفهم في ضوء القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 12/ 4/ 1984 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأودع الحاضر عن الإدارة كتاب مدير الإسكان بمحافظة القاهرة رقم 10586 المؤرخ 10/ 6/ 1984 الذي يفيد عدم انطباق القانون المشار إليه على الموقع المذكور وهو ضائع في خطوط التنظيم ولا يجوز البناء عليه، بينما قدم المدعي صورة ضوئية من الطلب الذي تقدم به وكيله إلى رئيس الوحدة المحلية لحي وسط القاهرة مؤرخ 25/ 9/ 1984 الذي تضمن الإشارة إلى القرار المطعون فيه وإلى القانون رقم 54 لسنة 1984 ملتمساً أعمال أحكامه بإجراء المعاينة طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وكذلك صورة الكتاب الذي أرسله إلى رئيس المجلس المحلي المؤرخ 9/ 10/ 1984 بطلب إعادة المعاينة لتتبين الجهة الإدارية عدم المخالفة خاصة وأن طلبه السابق لم يتم بشأنه جديد. وبجلسة 20/ 12/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها على أن المادة الثالثة المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1984 قضت بوقف الإجراءات بشأن المخالفات السابقة على صدور هذا القرار فيما تقدم المخالف بطلب التصالح إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976. والبادي من الأوراق ومما أفادت به الجهة الإدارية رداً على بيان موقفها من القانون رقم 54 لسنة 1984 المشار إليه أنها لم تعمل أحكامه في شأن المدعي، إذ أنها اعتمدت على أن المخالفة تتعلق بالتعدي على خطوط التنظيم، وهو نظر غير سديد إزاء صراحة ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب وقف الإجراءات متى تقدم المخالف بطلب للتصالح إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 106 ولا يغير مما تقدم أن يكون ذلك هو ذات الحكم السابق قبل التعديل فيما يتعلق ببعض المخالفات ومن بينها مخالفة التعدي على خطوط التنظيم فذلك لا يحول دون الالتزام بما نص عليه ذلك القانون بعد وقف الإجراءات متى قدم طلب التصالح حتى تعاد المعاينة بواسطة اللجان المشار إليها. وإذ التزمت الجهة الإدارية ذلك وأبقت على القرار المطعون فيه مع أنه يعتبر موقوفاً بقوة القانون فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، أما فيما يتعلق بالقرار الخاص بوقف الأعمال، فإن موقف الجهة الإدارية في الإبقاء عليه سليم لأنه ليس من بين أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 وقف هذا القرار وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف قرار الإزالة فضلاً عن توافر ركن الاستعجال فيه.
ومن حيث إن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون إذ أوقف القرار المطعون فيه استناداً إلى القواعد المتعلقة بلجان التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 على الرغم من عدم انطباقه على واقعة النزاع وانطباق حكم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاصة بمخالفات التنظيم والتي لم يتناولها التعديل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ استظهر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدم قيام الجهة الإدارية بتطبيق أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي صدر أثناء نظر الدعوى، فإنه أي القرار المطعون فيه صدر في 9/ 1/ 1984 بموجب التفويض الصادر من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بمباشرة السلطة المخولة له بمقتضى المادة 106 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وتقضي بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بأن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه.... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها... وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى". وإذا صدر القرار - على ما هو ظاهر من سلطة مختصة بالتفويض مستنداً إلى حكم هذه المادة بإزالة مخالفات تتعلق بخطوط التنظيم فلا يكون قد شابه وقت صدوره عيب بتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 صريحة في حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة من السلطة المختصة. كما أن المادة 106 المشار إليها تفصح بوضوح عن أن ثمة مخالفات معينة ومنها ما يتعلق بخطوط التنظيم لا يجوز التجاوز عنها لما تنطوي عليه من مساس بالمصلحة العامة وإخلال بالنظام العام ومن ثم لم يشترط لإزالتها العرض على اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة حتى لا تتأثر المصلحة العامة فيما لو تراخت الإزالة إلى حين العرض على اللجنة وانتظار رأيها في أمر هذه المخالفات. أما عن أثر القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فبمقتضى المادة (1) منه استبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 النص الآتي: "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهي في 7 يونيه 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً، فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون..." والمستفاد من هذا النص أن أحكامه الموضوعية جاءت على غرار الأحكام التي وردت بالمادة الثالثة من القانون رقم 30/ 1983 التي انصب عليها التعديل مع اختلاف المجال الزمني لتطبيق النص القديم عن المجال الزمني لتطبيق النص الجديد. فالأول يتعلق بالمخالفات التي ارتكبت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والثاني يتعلق بالمخالفات التي وقعت قبل العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1984 وفيما عدا ذلك فلم يتضمن أيهما ما يتعين جواز التصالح في المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الارتفاع المقرر بقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981. ولذلك لا يرد على هذه المخالفات طلب التصالح المعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984. فإن قدم مع ذلك فلا توقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف. ولا وجه للقول بأن هذا القانون قد استهدف عرض جميع المخالفات بما فيها المخالفات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 متى قدم طلب التصالح عنها لتقوم بالمعاينة إذ فضلاً عن أن ذلك مما تأباه طبيعة هذا النوع من المخالفات لخطورتها ومساسها باعتبارات الصالح العام وبمقتضيات النظام العام ووجوب حمايته على وجه السرعة مما يهدده من مخاطر لا تحتمل التأخير الذي قد تقتضيه عملية المعاينة بواسطة هذه اللجنة، فإن نص المادة الثالثة من هذا القانون لا يفيد أنه قد تضمن تعديلاً لنص المادة 16 المشار إليه في خصوص ما ورد بها من جواز إصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص بدون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها فيها وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة بقانون الطيران المدني، وبناء عليه فإن الجهة الإدارية إن أبقت على القرار المطعون فيه الصادر بإزالة مخالفات لخط التنظيم ولم تأمر بوقفه على الرغم من تقديم المدعي طلباً بالتصالح عن هذه المخالفة بعد صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 فتكون قد التزمت صحيح حكم القانون وطبقته تطبيقاً سليماً، وبذلك ينهار ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه بما يقتضي رفضه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فيكون قد خالف القانون مستوجباً الإلغاء والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق