الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

الطعن 788 لسنة 26 جلسة 27 /11 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 329 ص 1185

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

-----------

(329)
القضية رقم 788 سنة 26 القضائية

)أ) إتلاف الأوراق الحكومية. 
متى تتحقق جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 152 ع.؟
)ب) إتلاف الأوراق الحكومية. القصد الجنائي فيها. 
ماهيته.
)جـ) إتلاف الأوراق الحكومية. 
اعتبار محضر تحقيق البوليس منها متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه. المادة 151 ع.

------------
1 - تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة.
2 - يكفي لقيام القصد الجنائية في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورد فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.
3 - يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أتلفت عمداً الأوراق الأميرية الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً بحبس المتهمة شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فعارضت، والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن، هو أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه عيب في الإجراءات إذ لم يوقع أحد القضاة الذين أصدروه على منطوقه برول القضية ولا على محضر الجلسة كما أن مسودة الأسباب لم يوقع عليها رئيس الجلسة بل وقع عليها عضو اليسار فقط.
وحيث إنه لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم موقع عليه من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بتنظيم وضع الأحكام الصادرة في المواد الجنائية والتوقيع عليها، فنص في المادة 312 منه على أن الحكم يوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، ولم يتضمن نصاً يقضي بوجوب توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على منطوقه برول القضية أو على مسودة أسبابه، لما كان ذلك وكان لا محل للرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في هذا الشأن فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن، هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنة في جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 152 من قانون العقوبات مع عدم توافر أركانها في حقها، فبالنسبة إلى الركن المادي وهو الإتلاف لم يقم دليل على أن أوراق المحضر أتلفت أو أعدمت بحيث أصبحت عديمة النفع بل اقتصر الأمر على مجرد تمزيقها جزئياً ولم يمس ذلك شيئاً مما أعدت الورقة لإثباته، أما بالنسبة إلى الركن المعنوي فإن الحكم قد خلا من التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة التي لم تكن نيتها منصرفة إلى الإتلاف في ذاته وإنما إلى إصلاح ذات البين بين شقيقتها، هذا إلى أنه لم يثبت أن الأوراق التي كانت مع الجاويش كانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها وهو ما استلزمته المادة 151 من قانون العقوبات التي أحالت إليها المادة 152 من ذلك القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إتلاف الأوراق الأميرية التي دان الطاعنة بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكانت جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة وكان يكفي لقيام القصد الجنائي في هذه الجرمية وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث - لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات الدعوى أن تمزيق الطاعنة للمحضر قد أحدث به تشويهاً ترتب عليه تعذر قراءة عباراته وكان المحضر المتلف وهو محضر تحقيق البوليس يدخل ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات وقد سلم إلى شخص مأمور بحفظه وهو الجاويش، فإن ما تثيره الطاعنة في هذه الأوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق